responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 546


( ومحله ظهر القدم ) إجماعا ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام : لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما [1] .
وأما قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ، ثم قال : هكذا ، فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه ، ثم مسحهما إلى الأصابع [2] .
ومرفوع أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي بصير عنه عليه السلام : مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما [3] .
فمع التسليم يحتملان التقية بأحد وجوه :
منها : أن العامة القائلين بغسلهما ربما يعبرون عنه بمسحهما [4] .
ومنها : أن منهم من أوجب مسحهما وأوجب الاستيعاب [5] .
ومنها : أن في مسح الظاهر والباطن على الوجه الذي في خبر سماعة يوهم الناس الغسل .
واحتمل الشيخ في الثاني إرادة جواز الاستقبال والاستدبار [6] .
وقد عرفت أن طوله ( من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما ) عظمان مكعبان موضوعان على ( حد المفصل بين الساق والقدم ) كما في كتب التشريح وظاهر العين [7] والصحاح [8] والمجمل [9] ومفردات الراغب [10] ، للاحتياط ، وصحيح زرارة وبكير سألا أبا جعفر عليه السلام أين الكعبان ؟ قال : هاهنا .



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 292 ب 23 من أبواب الوضوء ح 9 .
[2] المصدر السابق ح 6 .
[3] المصدر السابق ح 7 .
[4] راجع عمدة القارئ : ج 2 ص 239 .
[5] أحكام القرآن للجصاص : ج 2 ص 345 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 82 ذيل الحديث 215 .
[7] العين : ج 1 ص 207 مادة ( كعب ) .
[8] الصحاح : ج 1 ص 213 مادة ( كعب ) .
[9] مجمل اللغة : ج 3 ص 787 مادة ( كعب ) .
[10] المفردات : ص 433 .

546

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست