نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 546
( ومحله ظهر القدم ) إجماعا ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام : لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما [1] . وأما قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ، ثم قال : هكذا ، فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه ، ثم مسحهما إلى الأصابع [2] . ومرفوع أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي بصير عنه عليه السلام : مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما [3] . فمع التسليم يحتملان التقية بأحد وجوه : منها : أن العامة القائلين بغسلهما ربما يعبرون عنه بمسحهما [4] . ومنها : أن منهم من أوجب مسحهما وأوجب الاستيعاب [5] . ومنها : أن في مسح الظاهر والباطن على الوجه الذي في خبر سماعة يوهم الناس الغسل . واحتمل الشيخ في الثاني إرادة جواز الاستقبال والاستدبار [6] . وقد عرفت أن طوله ( من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما ) عظمان مكعبان موضوعان على ( حد المفصل بين الساق والقدم ) كما في كتب التشريح وظاهر العين [7] والصحاح [8] والمجمل [9] ومفردات الراغب [10] ، للاحتياط ، وصحيح زرارة وبكير سألا أبا جعفر عليه السلام أين الكعبان ؟ قال : هاهنا .
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 292 ب 23 من أبواب الوضوء ح 9 . [2] المصدر السابق ح 6 . [3] المصدر السابق ح 7 . [4] راجع عمدة القارئ : ج 2 ص 239 . [5] أحكام القرآن للجصاص : ج 2 ص 345 . [6] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 82 ذيل الحديث 215 . [7] العين : ج 1 ص 207 مادة ( كعب ) . [8] الصحاح : ج 1 ص 213 مادة ( كعب ) . [9] مجمل اللغة : ج 3 ص 787 مادة ( كعب ) . [10] المفردات : ص 433 .
546
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 546