responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 545


يجزئ في طوله المسمى كعرضه ، بناء على كون الآية لتحديد الممسوح ، بمعنى وجوب وقوع المسح على ما دخل في الحد تسوية بينه وبين المعطوف عليه ، ولخبر الأخوين [1] . ثم ذكر الشهيد : إن عمل الأصحاب على الاستيعاب [2] .
وأما في العرض فالواجب ( أقل ما يقع عليه اسمه ) اتفاقا كما في المعتبر [3] والمنتهى [4] وظاهر التذكرة [5] ، وللأصل وخبر الأخوين .
( ويستحب ) مسح ( مقدار ثلاث أصابع ) لقول أبي جعفر عليه السلام فيما مر من خبر معمر ، وكذلك الرجل [6] . وفي التذكرة عن بعض الأصحاب الوجوب [7] .
وفي النهاية [8] وأحكام الراوندي : إن الأقل إصبع [9] ، وفي الإشارة [10] وظاهر الغنية : إن الأقل إصبعان [11] ، وفي النهاية [12] والمقنعة [13] والمبسوط [14] والجمل والعقود [15] والوسيلة [16] والغنية [17] استحبابه بالكف ، لصحيح البزنطي سأل الرضا عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، قال ، فقلت : جعلت فداك لو أن رجلا قال : بإصبعين من أصابعه هكذا ، فقال : لا إلا بكفه [18] . وفي الإشارة استحب تفريج أصابع الكفين [19] .



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 291 ب 23 من أبواب الوضوء ح 4 .
[2] ذكرى الشيعة : ص 89 س 12 .
[3] المعتبر : ج 1 ص 145 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 67 س 35 .
[5] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 18 س 15 .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 294 ب 24 من أبواب الوضوء ح 5 .
[7] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 18 س 15 .
[8] النهاية ونكتها : ج 1 ص 219 .
[9] فقه القرآن : ج 1 ص 29 .
[10] إشارة السبق : ص 71 .
[11] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 33 .
[12] النهاية ونكتها : ج 1 ص 219 .
[13] المقنعة : ص 48 .
[14] المبسوط : ج 1 ص 22 .
[15] الجمل والعقود : ص 40 .
[16] الوسيلة : ص 52 .
[17] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 32 .
[18] وسائل الشيعة : ج 1 ص 293 ب 24 من أبواب الوضوء ح 4 .
[19] إشارة السبق : ص 71 .

545

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست