نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 545
يجزئ في طوله المسمى كعرضه ، بناء على كون الآية لتحديد الممسوح ، بمعنى وجوب وقوع المسح على ما دخل في الحد تسوية بينه وبين المعطوف عليه ، ولخبر الأخوين [1] . ثم ذكر الشهيد : إن عمل الأصحاب على الاستيعاب [2] . وأما في العرض فالواجب ( أقل ما يقع عليه اسمه ) اتفاقا كما في المعتبر [3] والمنتهى [4] وظاهر التذكرة [5] ، وللأصل وخبر الأخوين . ( ويستحب ) مسح ( مقدار ثلاث أصابع ) لقول أبي جعفر عليه السلام فيما مر من خبر معمر ، وكذلك الرجل [6] . وفي التذكرة عن بعض الأصحاب الوجوب [7] . وفي النهاية [8] وأحكام الراوندي : إن الأقل إصبع [9] ، وفي الإشارة [10] وظاهر الغنية : إن الأقل إصبعان [11] ، وفي النهاية [12] والمقنعة [13] والمبسوط [14] والجمل والعقود [15] والوسيلة [16] والغنية [17] استحبابه بالكف ، لصحيح البزنطي سأل الرضا عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، قال ، فقلت : جعلت فداك لو أن رجلا قال : بإصبعين من أصابعه هكذا ، فقال : لا إلا بكفه [18] . وفي الإشارة استحب تفريج أصابع الكفين [19] .
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 291 ب 23 من أبواب الوضوء ح 4 . [2] ذكرى الشيعة : ص 89 س 12 . [3] المعتبر : ج 1 ص 145 . [4] منتهى المطلب : ج 1 ص 67 س 35 . [5] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 18 س 15 . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 294 ب 24 من أبواب الوضوء ح 5 . [7] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 18 س 15 . [8] النهاية ونكتها : ج 1 ص 219 . [9] فقه القرآن : ج 1 ص 29 . [10] إشارة السبق : ص 71 . [11] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 33 . [12] النهاية ونكتها : ج 1 ص 219 . [13] المقنعة : ص 48 . [14] المبسوط : ج 1 ص 22 . [15] الجمل والعقود : ص 40 . [16] الوسيلة : ص 52 . [17] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 32 . [18] وسائل الشيعة : ج 1 ص 293 ب 24 من أبواب الوضوء ح 4 . [19] إشارة السبق : ص 71 .
545
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 545