نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 542
( ومحله المقدم ) عندنا ( فلا يجزئ غيره ) بالاجماع والنصوص ، ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحسين بن أبي العلاء : إمسح الرأس على مقدمه ومؤخره [1] ، يحتمل التقية . وغير الوضوء ، والمسح بعد الوضوء الذي قاله في مرسل سهل ، قال : إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه ، يكون ذلك فكاك رقبته من النار [2] . وكذا يحتمله والتقية خبره أيضا : سأله عليه السلام عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره ، فقال : كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها [3] . وقوله عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي بصير : مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره [4] ، يحتمل رابعا هو التخيير بين الاقبال والادبار . وأما خبر الحسين بن عبد الله سأله عليه السلام عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزئه ذلك ؟ فقال : نعم . فهو كما قال الشيخ : يحتمل مسح المقدم بإصبعه التي يدخلها من خلف [5] . ولا يجزئ الغسل عنه عندنا ولو بماء الوضوء الباقي على اليد صح وجهان [6] ، وعن أحمد روايتان [7] . وقال الصادق عليه السلام : يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة ، قيل : كيف ذلك ؟ قال : لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه [8] . ويظهر من الذكرى الاجزاء للضرورة [9] . ( و ) قطع بعض المتأخرين بأن المراد بالغسل الذي ( لا يجزئ ) هو
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 290 ب 22 من أبواب الوضوء ح 6 . [2] المصدر السابق ح 7 . [3] المصدر السابق ح 5 . [4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 292 ب 23 من أبواب الوضوء ح 7 . [5] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 90 ح 240 . [6] الحاوي الكبير : ج 1 ص 118 . [7] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 111 . [8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 294 ب 25 من أبواب الوضوء ح 2 . [9] ذكرى الشيعة : ص 89 س 7 .
542
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 542