responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 542


( ومحله المقدم ) عندنا ( فلا يجزئ غيره ) بالاجماع والنصوص ، ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحسين بن أبي العلاء : إمسح الرأس على مقدمه ومؤخره [1] ، يحتمل التقية . وغير الوضوء ، والمسح بعد الوضوء الذي قاله في مرسل سهل ، قال : إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه ، يكون ذلك فكاك رقبته من النار [2] . وكذا يحتمله والتقية خبره أيضا :
سأله عليه السلام عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره ، فقال : كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها [3] . وقوله عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي بصير : مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره [4] ، يحتمل رابعا هو التخيير بين الاقبال والادبار .
وأما خبر الحسين بن عبد الله سأله عليه السلام عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزئه ذلك ؟ فقال : نعم . فهو كما قال الشيخ : يحتمل مسح المقدم بإصبعه التي يدخلها من خلف [5] . ولا يجزئ الغسل عنه عندنا ولو بماء الوضوء الباقي على اليد صح وجهان [6] ، وعن أحمد روايتان [7] .
وقال الصادق عليه السلام : يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة ، قيل : كيف ذلك ؟ قال : لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه [8] . ويظهر من الذكرى الاجزاء للضرورة [9] .
( و ) قطع بعض المتأخرين بأن المراد بالغسل الذي ( لا يجزئ ) هو



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 290 ب 22 من أبواب الوضوء ح 6 .
[2] المصدر السابق ح 7 .
[3] المصدر السابق ح 5 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 292 ب 23 من أبواب الوضوء ح 7 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 90 ح 240 .
[6] الحاوي الكبير : ج 1 ص 118 .
[7] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 111 .
[8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 294 ب 25 من أبواب الوضوء ح 2 .
[9] ذكرى الشيعة : ص 89 س 7 .

542

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست