نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 541
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
وعن أبي علي يجزئ الرجل في المقدم إصبع ، والمرأة ثلاث أصابع [1] . ولعله استند في الفرق إلى صحيح زرارة الذي سمعته الآن ، مع نحو خبر حماد عن الحسين : سأل الصادق عليه السلام عن رجل معتم يثقل عليه نزع العمامة للبرد ، قال : ليدخل أصابعه [2] . ويستحب المسح ( مقبلا ويكره مدبرا ) كما في المبسوط [3] والسرائر [4] والإصباح [5] والشرائع [6] والنافع [7] وشرحه [8] ، ولا يحرم كما في الخلاف [9] والوسيلة [10] وظاهر النهاية [11] والفقيه [12] ، وحكي عن السيد [13] للأصل والاطلاق وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا [14] . وإنما يكره تفصيا من الخلاف ، واحتياطا لغلبة الاقبال ، ودليل الباقين الاحتياط . وقوله صلى الله عليه وآله : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به [15] . وفي الخلاف الاجماع عليه [16] .
[1] نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 86 س 18 . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 293 ب 24 من أبواب الوضوء ح 2 . [3] المبسوط : ج 1 ص 21 . [4] السرائر : ج 1 ص 100 . [5] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 . [6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 22 . [7] المختصر النافع : ص 6 . [8] المعتبر : ج 1 ص 145 . [9] الخلاف : ج 1 ص 83 المسألة 31 . وفيه : ( لا يجوز ) . [10] الوسيلة : ص 50 وفيه ( ترك الاستقبال ) . [11] النهاية ونكتها : ج 1 ص 219 . [12] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 45 ذيل الحديث 88 وفيه : ( عدم الجواز ) . [13] الإنتصار : ص 19 . [14] وسائل الشيعة : ج 1 ص 286 ب 20 من أبواب الوضوء ح 1 . [15] وسائل الشيعة : ج 1 ص 308 ب 31 من أبواب الوضوء ح 11 . [16] الخلاف : ج 1 ص 83 المسألة 31 .
541
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 541