responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 541

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


وعن أبي علي يجزئ الرجل في المقدم إصبع ، والمرأة ثلاث أصابع [1] . ولعله استند في الفرق إلى صحيح زرارة الذي سمعته الآن ، مع نحو خبر حماد عن الحسين : سأل الصادق عليه السلام عن رجل معتم يثقل عليه نزع العمامة للبرد ، قال :
ليدخل أصابعه [2] .
ويستحب المسح ( مقبلا ويكره مدبرا ) كما في المبسوط [3] والسرائر [4] والإصباح [5] والشرائع [6] والنافع [7] وشرحه [8] ، ولا يحرم كما في الخلاف [9] والوسيلة [10] وظاهر النهاية [11] والفقيه [12] ، وحكي عن السيد [13] للأصل والاطلاق وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا [14] .
وإنما يكره تفصيا من الخلاف ، واحتياطا لغلبة الاقبال ، ودليل الباقين الاحتياط . وقوله صلى الله عليه وآله : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به [15] . وفي الخلاف الاجماع عليه [16] .



[1] نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 86 س 18 .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 293 ب 24 من أبواب الوضوء ح 2 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 21 .
[4] السرائر : ج 1 ص 100 .
[5] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 .
[6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 22 .
[7] المختصر النافع : ص 6 .
[8] المعتبر : ج 1 ص 145 .
[9] الخلاف : ج 1 ص 83 المسألة 31 . وفيه : ( لا يجوز ) .
[10] الوسيلة : ص 50 وفيه ( ترك الاستقبال ) .
[11] النهاية ونكتها : ج 1 ص 219 .
[12] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 45 ذيل الحديث 88 وفيه : ( عدم الجواز ) .
[13] الإنتصار : ص 19 .
[14] وسائل الشيعة : ج 1 ص 286 ب 20 من أبواب الوضوء ح 1 .
[15] وسائل الشيعة : ج 1 ص 308 ب 31 من أبواب الوضوء ح 11 .
[16] الخلاف : ج 1 ص 83 المسألة 31 .

541

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست