responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 543


( الغسل عنه ) بماء جديد ، أو باجراء ماء الوضوء على العضو بالتقطير من غير مسح اليد ، وأنه لو أجرى عليه باليد أجزاء لصدق المسح ، وهو متجه لولا ظهور اتفاق الأصحاب وأكثر من عداهم على تباين حقيقتي الغسل والمسح .
( ولا ) يجزئ عندنا ( المسح على حائل ) لخروجه عن المأمور به .
ومن العامة من جوز المسح على العمامة [1] ، ومنهم من جوزه على الرقيق الذي ينفذ منه الماء إلى الرأس [2] .
وصحيح محمد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة ، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه [3] ، يحتمل الضرورة وعدم الاستيعاب للمقدم وبقاء أثره ولونه خاصة أو جسمه على البشرة تحت الشعر الذي يكفي المسح عليه ، وعطف ( الحناء ) على ( رأسه ) ، أي لا بأس بأن يمسح الحناء الذي عليه ثم يتوضأ .
وصحيح عمر بن يزيد سأله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء ، قال : يمسح فوق الحناء [4] يحتمل الضرورة واللون والانكار ، وكون الحناء على البشرة تحت الشعر الذي يجزئ المسح عليه ، ومفعولية ( فوق ) للمسح ، أي يمسح أعلاه الذي [ ليس عليه حناء ، أو ] [5] على الشعر الذي يجوز المسح عليه .
( وإن كان ) الحائل ( من شعر الرأس غير المقدم ) منه الذي على المقدم من الرأس ، فكذلك لا يجوز المسح عليه اتفاقا ، لخروجه عن المقدم وحيلولته ، ( بل ) يجب ( إما على البشرة ) وإن سترها الشعر المختص بها ، خلافا لبعض العامة فأوجبه على الشعر قياسا على اللحية [6] ( أو على الشعر



[1] المجموع : ج 1 ص 407 .
[2] المجموع : ج 1 ص 408 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 321 ب 37 من أبواب الوضوء ح 4 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 321 ب 37 من أبواب الوضوء ح 3 .
[5] ما بين المعقوفين زيادة من ص و ك .
[6] المجموع : ج 1 ص 404 .

543

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست