responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 540


في صحيح زرارة : المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها [1] . وفي خبر معمر : يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل [2] .
ثم ظاهر المقنعة [3] والمهذب [4] والجامع [5] والشرائع [6] والتحرير [7] والنفلية استحباب كون عرض الممسوح كذلك [8] . واستظهر بعضهم استحبابه في الطول ، ولظاهر الأجزاء في الخبرين أوجبه الشيخ في عمل يوم وليلة [9] ، وهو المحكي عن خلاف السيد [10] . وقصر في النهاية الاكتفاء بإصبع على الضرورة [11] ، وهو خيرة الدروس [12] . واحتمل في المختلف إرادته الفضل [13] .
وفي الفقيه : وحد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس [14] . واحتمل في المختلف إرادته أن محل الفرض في المسح ذلك بحيث أي شئ وقع منه أجزأه [15] .
قلت : وهو عن العبارة بعيد نعم لو كان قال أن يمسح مقدار ثلاث أصابع لم يكن بذلك البعيد ، ويزيده بعدا قوله في الهداية : إن حد الرأس مقدار أربع أصابع من مقدمه [16] ، ثم الخبران يحتملان الأجزاء في الفضل ، والأول يحتمل تحديد محل المسح ، وتعلق الأجزاء بعدم القائها الخمار .



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 293 ب 24 من أبواب الوضوء ح 3 .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 294 ب 24 من أبواب الوضوء ح 5 .
[3] المقنعة : ص 44 .
[4] المهذب : ج 1 ص 44 .
[5] الجامع للشرائع : ص 34 .
[6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 .
[7] تحرير الأحكام : ج 1 ص 10 س 9 .
[8] الألفية والنفلية : ص 93 .
[9] عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ص 142 .
[10] الإنتصار : ص 19 .
[11] النهاية ونكتها : ج 1 ص 219 .
[12] الدروس الشرعية : ج 1 ص 92 درس 3 .
[13] مختلف الشيعة : ج 1 ص 289 .
[14] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 45 ذيل الحديث 88 .
[15] مختلف الشيعة : ج 1 ص 290 .
[16] الهداية : ص 17 .

540

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست