نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 540
في صحيح زرارة : المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها [1] . وفي خبر معمر : يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل [2] . ثم ظاهر المقنعة [3] والمهذب [4] والجامع [5] والشرائع [6] والتحرير [7] والنفلية استحباب كون عرض الممسوح كذلك [8] . واستظهر بعضهم استحبابه في الطول ، ولظاهر الأجزاء في الخبرين أوجبه الشيخ في عمل يوم وليلة [9] ، وهو المحكي عن خلاف السيد [10] . وقصر في النهاية الاكتفاء بإصبع على الضرورة [11] ، وهو خيرة الدروس [12] . واحتمل في المختلف إرادته الفضل [13] . وفي الفقيه : وحد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس [14] . واحتمل في المختلف إرادته أن محل الفرض في المسح ذلك بحيث أي شئ وقع منه أجزأه [15] . قلت : وهو عن العبارة بعيد نعم لو كان قال أن يمسح مقدار ثلاث أصابع لم يكن بذلك البعيد ، ويزيده بعدا قوله في الهداية : إن حد الرأس مقدار أربع أصابع من مقدمه [16] ، ثم الخبران يحتملان الأجزاء في الفضل ، والأول يحتمل تحديد محل المسح ، وتعلق الأجزاء بعدم القائها الخمار .
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 293 ب 24 من أبواب الوضوء ح 3 . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 294 ب 24 من أبواب الوضوء ح 5 . [3] المقنعة : ص 44 . [4] المهذب : ج 1 ص 44 . [5] الجامع للشرائع : ص 34 . [6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 . [7] تحرير الأحكام : ج 1 ص 10 س 9 . [8] الألفية والنفلية : ص 93 . [9] عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ص 142 . [10] الإنتصار : ص 19 . [11] النهاية ونكتها : ج 1 ص 219 . [12] الدروس الشرعية : ج 1 ص 92 درس 3 . [13] مختلف الشيعة : ج 1 ص 289 . [14] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 45 ذيل الحديث 88 . [15] مختلف الشيعة : ج 1 ص 290 . [16] الهداية : ص 17 .
540
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 540