نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 539
وفي المقنعة [1] والتهذيب [2] والخلاف [3] وجمل السيد [4] والغنية [5] والمراسم [6] والكافي [7] والمهذب [8] وموضع آخر من أحكام الراوندي [9] : إن الأقل مقدار إصبع ، فيحتمل أن يريدوا به أقل المسمى كما يظهر من الخلاف لاستدلاله بهذا الخبر . لكن تأباه عبارة التهذيب ، فإنه استدل باطلاق الآية ، وقال : ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع ، لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك ، لكن السنة منعت منه [10] ، ونحوه كلام الراوندي [11] . ( ويستحب ) كون الممسوح ( بقدر ثلاث أصابع ) مضمومة كما في المقنعة [12] والمبسوط [13] والخلاف [14] والجمل والعقود [15] والغنية [16] والمراسم [17] والوسيلة [18] والسرائر [19] والمعتبر [20] والشرائع [21] والمهذب [22] والإصباح [23] ومصباح السيد [24] وجمله [25] ، لقول أبي جعفر عليه السلام
[1] المقنعة : ص 48 . [2] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 89 ذيل الحديث 236 . [3] الخلاف : ج 1 ص 82 المسألة 29 . [4] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 24 . [5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 29 . [6] المراسم : ص 37 . [7] الكافي في الفقه : ص 132 . [8] المهذب : ج 1 ص 44 . [9] فقه القرآن : ج 1 ص 29 . [10] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 89 ذيل الحديث 236 . [11] فقه القرآن : ج 1 ص 29 . [12] المقنعة : ص 44 . [13] المبسوط : ج 1 ص 21 . [14] الخلاف : ج 1 ص 81 المسألة 29 . [15] الجمل والعقود : ص 40 . [16] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 29 . [17] المراسم : ص 37 . [18] الوسيلة : ص 52 . [19] السرائر : ج 1 ص 101 . [20] المعتبر : ج 1 ص 145 . [21] شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 . [22] المهذب : ج 1 ص 44 . [23] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 . [24] نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 145 . [25] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 24 .
539
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 539