responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 539


وفي المقنعة [1] والتهذيب [2] والخلاف [3] وجمل السيد [4] والغنية [5] والمراسم [6] والكافي [7] والمهذب [8] وموضع آخر من أحكام الراوندي [9] : إن الأقل مقدار إصبع ، فيحتمل أن يريدوا به أقل المسمى كما يظهر من الخلاف لاستدلاله بهذا الخبر .
لكن تأباه عبارة التهذيب ، فإنه استدل باطلاق الآية ، وقال : ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع ، لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك ، لكن السنة منعت منه [10] ، ونحوه كلام الراوندي [11] .
( ويستحب ) كون الممسوح ( بقدر ثلاث أصابع ) مضمومة كما في المقنعة [12] والمبسوط [13] والخلاف [14] والجمل والعقود [15] والغنية [16] والمراسم [17] والوسيلة [18] والسرائر [19] والمعتبر [20] والشرائع [21] والمهذب [22] والإصباح [23] ومصباح السيد [24] وجمله [25] ، لقول أبي جعفر عليه السلام



[1] المقنعة : ص 48 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 89 ذيل الحديث 236 .
[3] الخلاف : ج 1 ص 82 المسألة 29 .
[4] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 24 .
[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 29 .
[6] المراسم : ص 37 .
[7] الكافي في الفقه : ص 132 .
[8] المهذب : ج 1 ص 44 .
[9] فقه القرآن : ج 1 ص 29 .
[10] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 89 ذيل الحديث 236 .
[11] فقه القرآن : ج 1 ص 29 .
[12] المقنعة : ص 44 .
[13] المبسوط : ج 1 ص 21 .
[14] الخلاف : ج 1 ص 81 المسألة 29 .
[15] الجمل والعقود : ص 40 .
[16] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 29 .
[17] المراسم : ص 37 .
[18] الوسيلة : ص 52 .
[19] السرائر : ج 1 ص 101 .
[20] المعتبر : ج 1 ص 145 .
[21] شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 .
[22] المهذب : ج 1 ص 44 .
[23] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 .
[24] نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 145 .
[25] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 24 .

539

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست