نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 536
وفي نهاية الإحكام احتماله لذلك [1] ، أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة . وفي الشرائع [2] والمعتبر [3] والتحرير [4] والارشاد سقوط الغسل إن قطعت من المرفق [5] ، وهو يحتمل قطع المرفق بتمامه ، والقطع من المفصل . < فهرس الموضوعات > فروع أربعة < / فهرس الموضوعات > ( فروع ) أربعة : ( أ : لو افتقر الأقطع ) اليدين ( إلى من يوضئه بأجرة وجبت ) الأجرة ( مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل ) أضعافا ، وكذا إن افتقر إلى عبد يشتريه لذلك وجب ولو بأضعاف قيمته لحصول المكنة ، كما يجب شراء الماء بأضعاف قيمته ومن العامة من لم يجب [6] الأجرة [7] للأصل ، ولأنه كمن لا يقدر على الاستقلال في القيام ، ولا يجب عليه الأجرة لو وجد من يقيمه بأجرة ، والأصل ممنوع . واحتمل في الذكرى عدم وجوب الزائد على أجرة المثل للضرر ، وإلا يجد من يوضئه أو أجرته تيمم مع المكنة ( وإلا سقطت ) الصلاة عنه ( أداء وقضاء ) لكونه فاقد للطهورين [8] ، ويأتي السقوط عنه كذلك . ( ب : لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها ) لدخوله فيها عرفا ، وعدم تحديدها شرعا بما يخرج عنه كالوجه . وفي الذكرى : الفرق بينهما وبين فاضل اللحية باتصالها بمتصل دائما [9] وفي التذكرة [10] والمنتهى [11] ونهاية الإحكام احتمال كونها كفاضل اللحية [12] . وللشافعي وجهان [13] .
[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 38 . [2] شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 . [3] المعتبر : ج 1 ص 144 . [4] تحرير الأحكام : ج 1 ص 10 س 4 . [5] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 223 . [6] في س و ك و م : ( يوجب ) . [7] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 109 . [8] ذكرى الشيعة : ص 86 س 5 . [9] ذكرى الشيعة : ص 85 س 26 . [10] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 15 . [11] منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 25 . [12] نهاية الإحكام : ج 1 ص 41 . [13] المجموع : ج 1 ص 387 .
536
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 536