responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 535


المرفق ) أو فيه لا فوقه ، وإن طال حتى حاذى بعضه بعض محل الفرض .
( ولو ) قطعت يده و ( استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل ) لتلك اليد إجماعا وفي المنتهى [1] ونهاية الإحكام [2] والذكرى [3] والدروس :
استحباب غسل الباقي من العضد بالماء [4] وفي المبسوط : استحباب مسحه [5] ، وفي التذكرة : استحباب مسح موضع القطع [6] .
( وإلا ) يستوعبه ( غسل ما بقي ) منها في محل الفرض اتفاقا .
وهل إذا قطعت من المرفق بحيث أبينت من مفصل العضد والساعد من غير قطع عظم العضد وجب غسل رأس العضد ؟ ففي التذكرة [7] والذكرى [8] الوجوب ، وهو فتوى الشيخ [9] والقاضي [10] وأبي علي [11] لكون المرفق مجموع رأسي عظمي العضد والذراع مع وجوب غسل المرفق أصالة ، فإذا أبين بعضه بقي الباقي ووجب غسله .
وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده [12] .
ولا جهة [13] لما في المنتهى [14] نهاية الإحكام [15] والذكرى [16] من حمله على قطع جميع المرفق واستحباب الباقي من العضد .
وفي المنتهى العدم [17] ، بناء على أن وجوب غسل المرفق من باب المقدمة .



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 8 .
[2] نهاية الإحكام : ج 1 ص 38 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 58 س 35 .
[4] الدروس الشرعية : ج 1 ص 92 درس 3 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 21 .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 4 .
[7] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 5 .
[8] ذكرى الشيعة : ص 58 س 37 .
[9] المبسوط : ج 1 ص 21 .
[10] المهذب : ج 1 ص 44 .
[11] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 287 .
[12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 337 ب 49 من أبواب الوضوء ح 2 .
[13] في ص : ( وجهة ) .
[14] منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 9 .
[15] نهاية الإحكام : ج 1 ص 38 .
[16] ذكرى الشيعة : ص 85 س 35 .
[17] منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 9 .

535

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست