نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 535
المرفق ) أو فيه لا فوقه ، وإن طال حتى حاذى بعضه بعض محل الفرض . ( ولو ) قطعت يده و ( استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل ) لتلك اليد إجماعا وفي المنتهى [1] ونهاية الإحكام [2] والذكرى [3] والدروس : استحباب غسل الباقي من العضد بالماء [4] وفي المبسوط : استحباب مسحه [5] ، وفي التذكرة : استحباب مسح موضع القطع [6] . ( وإلا ) يستوعبه ( غسل ما بقي ) منها في محل الفرض اتفاقا . وهل إذا قطعت من المرفق بحيث أبينت من مفصل العضد والساعد من غير قطع عظم العضد وجب غسل رأس العضد ؟ ففي التذكرة [7] والذكرى [8] الوجوب ، وهو فتوى الشيخ [9] والقاضي [10] وأبي علي [11] لكون المرفق مجموع رأسي عظمي العضد والذراع مع وجوب غسل المرفق أصالة ، فإذا أبين بعضه بقي الباقي ووجب غسله . وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده [12] . ولا جهة [13] لما في المنتهى [14] نهاية الإحكام [15] والذكرى [16] من حمله على قطع جميع المرفق واستحباب الباقي من العضد . وفي المنتهى العدم [17] ، بناء على أن وجوب غسل المرفق من باب المقدمة .
[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 8 . [2] نهاية الإحكام : ج 1 ص 38 . [3] ذكرى الشيعة : ص 58 س 35 . [4] الدروس الشرعية : ج 1 ص 92 درس 3 . [5] المبسوط : ج 1 ص 21 . [6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 4 . [7] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 5 . [8] ذكرى الشيعة : ص 58 س 37 . [9] المبسوط : ج 1 ص 21 . [10] المهذب : ج 1 ص 44 . [11] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 287 . [12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 337 ب 49 من أبواب الوضوء ح 2 . [13] في ص : ( وجهة ) . [14] منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 9 . [15] نهاية الإحكام : ج 1 ص 38 . [16] ذكرى الشيعة : ص 85 س 35 . [17] منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 9 .
535
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 535