responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 537


( ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء ) إلى البشرة ( وجب إزالته مع المكنة ) كما في المعتبر [1] لوجوب غسل البشرة ، واحتمل العدم في المنتهى [2] لكونه ساترا عادة كاللحية ، ولعموم البلوى ، فلو وجبت الإزالة لبينوه عليهم السلام .
( ج : لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه ، وجب غسلها ) لعدم خروجها من أجزاء ما يجب غسله . ( ولو ) خرجت منه و ( تدلت من غير محله سقط ) غسلها لخروجها عما يجب غسله ، ولو لم تخرج بالانكشاط من محله ، ولكن تدلت من غيره وجب غسل ما بقي منها في المحل قطعا . وفي الخارج المتدلي من غيره وجهان : من الخروج ، ومن الاتحاد كالظفر الطويل .
( ولو انكشطت من غير محل الفرض ) وامتدت إلى أن انكشط بعض مما في المحل ( وتدلت منه وجب غسلها ) بتمامها . قال في المنتهى : لأن أصلها في محل الفرض [3] ، يعني فيكون كالظفر الطويل .
ويحتمل وجوب غسل ما من المحل منها دون الفاضل إبقاء لكل منهما على ما كان قبل الانكشاط ، ولو لم يمتد الانكشاط إلى المحل ولكن تدلت منه ، لم يجب غسلها ، كالشعر المتدلي من الرأس إلى الوجه ، وإن انفصلت من أحد المحلين والتحم رأسها في الآخر وتجافى الوسط ، غسل ما في محل الفرض ومن طرفيها وما حاذاه من الوسط المتجافي وباطنه وما تحته دون الباقي .
( د : ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا ) أي وجهيه وأيديه علمت الزيادة أو لا حكم بالوحدة أو الكثرة كما في التذكرة [4] والمنتهى [5] ونهاية الأحكام [6] . أما مع العلم بالزائد فلدخوله في إطلاق اسم الوجه واليد ، وهو ممنوع .
وأما مع التعدد فلاتحادهما في الحقو فما دونه ، والحدث متعلق بالجملة ، فلا يرتفع



[1] المعتبر : ج 1 ص 144 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 26 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 20 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 17 .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 27 .
[6] نهاية الإحكام : ج 1 ص 41 .

537

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست