نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 534
المقدمة . ( وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق ) أو نبتت [1] فيه لكونها حينئذ من أجزاء ما يجب غسله لا أن كانت فوقها ، لخروجها عن الحد المأمور به ، وعن إطلاق اليد المأمور بغسلها وفاقا للمبسوط [2] والمهذب [3] والجواهر [4] والمعتبر [5] والشرائع [6] ، سواء كانت قصيرة لا يحاذي شئ منها محل الفرض أولا ، إلا أن يلتصق شئ منها بمحل الفرض ، فيجب غسله خاصة كما في نهاية الأحكام [7] . واحتمل في التذكرة [8] والذكرى [9] غسل المحاذي من غير القصيرة ، تنزيلا له منزلة ما من المرفق ، مع استضعافه في الذكرى وهو أحد وجهي الشافعي [10] . ولعل إطلاق المبسوط والجواهر بعدم غسل ما فوق المرفق محمول على قيد الامتياز من الأصلية كما في الذكرى [11] . وأوجب في الإرشاد [12] والتلخيص [13] والمختلف [14] . واحتمل في التذكرة غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرافق أو تحته وإن تميزت من الأصلية للأمر بغسل الأيدي ، من غير استثناء للزائدة [15] ، والمنع من عدم دخول الزائدة في إطلاقها . وأطلق في الشرائع غسل اليد الزائدة [16] ، ويمكن حملها على غير المتميزة . ( و ) يغسل ( اللحم والإصبع الزائدان ) ونحوهما ( إن كانا تحت
[1] في س و ك و م : ( ثبت ) . [2] المبسوط : ج 1 ص 21 . [3] المهذب : ج 1 ص 44 . [4] جواهر الفقه : ص 10 المسألة 13 . [5] المعتبر : ج 1 ص 144 . [6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 . [7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 38 . [8] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 12 . [9] ذكرى الشيعة : ص 85 س 31 . [10] المجموع : ج 1 ص 388 . [11] ذكرى الشيعة : ص 85 س 29 . [12] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 223 . [13] تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 263 . [14] مختلف الشيعة : ج 1 ص 288 . [15] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 12 . [16] شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 .
534
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 534