responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 534


المقدمة .
( وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق ) أو نبتت [1] فيه لكونها حينئذ من أجزاء ما يجب غسله لا أن كانت فوقها ، لخروجها عن الحد المأمور به ، وعن إطلاق اليد المأمور بغسلها وفاقا للمبسوط [2] والمهذب [3] والجواهر [4] والمعتبر [5] والشرائع [6] ، سواء كانت قصيرة لا يحاذي شئ منها محل الفرض أولا ، إلا أن يلتصق شئ منها بمحل الفرض ، فيجب غسله خاصة كما في نهاية الأحكام [7] .
واحتمل في التذكرة [8] والذكرى [9] غسل المحاذي من غير القصيرة ، تنزيلا له منزلة ما من المرفق ، مع استضعافه في الذكرى وهو أحد وجهي الشافعي [10] .
ولعل إطلاق المبسوط والجواهر بعدم غسل ما فوق المرفق محمول على قيد الامتياز من الأصلية كما في الذكرى [11] .
وأوجب في الإرشاد [12] والتلخيص [13] والمختلف [14] . واحتمل في التذكرة غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرافق أو تحته وإن تميزت من الأصلية للأمر بغسل الأيدي ، من غير استثناء للزائدة [15] ، والمنع من عدم دخول الزائدة في إطلاقها .
وأطلق في الشرائع غسل اليد الزائدة [16] ، ويمكن حملها على غير المتميزة .
( و ) يغسل ( اللحم والإصبع الزائدان ) ونحوهما ( إن كانا تحت



[1] في س و ك و م : ( ثبت ) .
[2] المبسوط : ج 1 ص 21 .
[3] المهذب : ج 1 ص 44 .
[4] جواهر الفقه : ص 10 المسألة 13 .
[5] المعتبر : ج 1 ص 144 .
[6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 .
[7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 38 .
[8] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 12 .
[9] ذكرى الشيعة : ص 85 س 31 .
[10] المجموع : ج 1 ص 388 .
[11] ذكرى الشيعة : ص 85 س 29 .
[12] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 223 .
[13] تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 263 .
[14] مختلف الشيعة : ج 1 ص 288 .
[15] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 12 .
[16] شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 .

534

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست