responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 531

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


وهل يستحب ؟ اختاره في التذكرة [1] ونهاية الإحكام [2] للاستظهار ، قال :
ولأنه عليه السلام كان يخللها .
وجعله الشهيد أولى [3] ونفاه في المنتهى [4] كالمحقق [5] وهو ظاهر النفلية [6] والبيان [7] وهو عندي أقوى لعدم ثبوته عنه عليه السلام ، واحتمال إخلاله بالموالاة ، وظاهر النهي في صحيح ابن مسلم وخبر الرقاشي المتقدمين آنفا ، واحتمال دخوله في التعدي المنهي .
( وإن خفت ) اللحية فلم تستر البشرة ( وجب ) التخليل ، كما نص عليه ابنا أبي عقيل [8] والجنيد [9] ، واقتضاه كلام السيد في الناصريات [10] ، لأن ما يبصر من البشرة من الوجه الواجب غسله ، من غير انتقال إلى غيره ، فإنه إنما ينتقل إلى الشعر إذا ستر البشرة ، فإن الوجه ما يواجه به عند التخاطب ، والخبران إنما نفيا البحث عما أحاط به الشعر ، وعن باطن اللحية ، وللاستصحاب والاحتياط . خلافا للمبسوط [11] والمعتبر [12] ، وظاهر كل من أطلق وهو خيرة المنتهى [13] والارشاد [14] والتلخيص [15] والتحرير [16] ، استنادا إلى إطلاق الخبرين ، وهو ممنوع كما عرفت .
وعدم التعرض له في شئ من الوضوءات البيانية مع نص أكثرها على



[1] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 16 س 31 .
[2] نهاية الإحكام : ج 1 ص 36 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 84 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 57 س 17 .
[5] شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 .
[6] النفلية : ص 43 .
[7] البيان : ص 8 .
[8] نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 142 .
[9] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 280 .
[10] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 220 المسألة 26 .
[11] المبسوط : ج 1 ص 20 .
[12] المعتبر : ج 1 ص 142 .
[13] منتهى المطلب : ج 1 ص 57 س 20 .
[14] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 223 .
[15] تخليص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 263 .
[16] تحرير الأحكام : ج 1 ص 9 س 31 .

531

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست