نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 531
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
وهل يستحب ؟ اختاره في التذكرة [1] ونهاية الإحكام [2] للاستظهار ، قال : ولأنه عليه السلام كان يخللها . وجعله الشهيد أولى [3] ونفاه في المنتهى [4] كالمحقق [5] وهو ظاهر النفلية [6] والبيان [7] وهو عندي أقوى لعدم ثبوته عنه عليه السلام ، واحتمال إخلاله بالموالاة ، وظاهر النهي في صحيح ابن مسلم وخبر الرقاشي المتقدمين آنفا ، واحتمال دخوله في التعدي المنهي . ( وإن خفت ) اللحية فلم تستر البشرة ( وجب ) التخليل ، كما نص عليه ابنا أبي عقيل [8] والجنيد [9] ، واقتضاه كلام السيد في الناصريات [10] ، لأن ما يبصر من البشرة من الوجه الواجب غسله ، من غير انتقال إلى غيره ، فإنه إنما ينتقل إلى الشعر إذا ستر البشرة ، فإن الوجه ما يواجه به عند التخاطب ، والخبران إنما نفيا البحث عما أحاط به الشعر ، وعن باطن اللحية ، وللاستصحاب والاحتياط . خلافا للمبسوط [11] والمعتبر [12] ، وظاهر كل من أطلق وهو خيرة المنتهى [13] والارشاد [14] والتلخيص [15] والتحرير [16] ، استنادا إلى إطلاق الخبرين ، وهو ممنوع كما عرفت . وعدم التعرض له في شئ من الوضوءات البيانية مع نص أكثرها على
[1] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 16 س 31 . [2] نهاية الإحكام : ج 1 ص 36 . [3] ذكرى الشيعة : ص 84 . [4] منتهى المطلب : ج 1 ص 57 س 17 . [5] شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 . [6] النفلية : ص 43 . [7] البيان : ص 8 . [8] نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 142 . [9] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 280 . [10] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 220 المسألة 26 . [11] المبسوط : ج 1 ص 20 . [12] المعتبر : ج 1 ص 142 . [13] منتهى المطلب : ج 1 ص 57 س 20 . [14] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 223 . [15] تخليص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 263 . [16] تحرير الأحكام : ج 1 ص 9 س 31 .
531
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 531