responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 530


النبي صلى الله عليه وآله سيل الماء على أطراف لحيته ، وفهمه من استحباب التخليل بطريق الأولى [1] .
وضعف الدليلين واضح ، مع أن أبا جعفر عليه السلام قال لزرارة في الصحيح : الوجه الذي قال الله عز وجل وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ، ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن [2] .
( ولا ) يجب ( تخليلها ) أي اللحية إذا كثفت حتى يصل الماء ما تحتها من البشرة المستورة بها للأصل والاجماع كما هو الظاهر ، ونص الخلاف [3] والناصريات [4] والوضوءات البيانية المتضمنة لغرفة أو كف من الماء ، للوجه ، وإطلاق نحو قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة : إن الله وتر يحب الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين [5] .
وفي صحيحه : كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه [6] . وفي موثقه : إنما عليك أن تغسل ما ظهر [7] . وصحيح ابن مسلم : سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته ؟ قال : لا [8] .
وللعامة قول بالوجوب [9] .



[1] ذكرى الشيعة : ص 84 س 30 .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 284 ب 17 من أبواب الوضوء ح 1 .
[3] الخلاف : ج 1 ص 75 - 75 المسألة 22 .
[4] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 220 المسألة 26 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 306 ب 31 من أبواب الوضوء ح 2 .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 335 ب 46 من أبواب الوضوء ح 3 .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 303 ب 29 من أبواب الوضوء ح 6 .
[8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 334 ب 46 من أبواب الوضوء : ح 1 .
[9] المجموع : ج 1 ص 376 .

530

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست