responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 532


الاكتفاء بغرفة ، ويدفعه كثافة لحاهم عليهم السلام [1] . ونص حسن زرارة المتقدم على الاكتفاء بغرفة مطلقا ، ويدفعه لفظة ( قد ) وما ورد من تقسيم كف من الماء ثلاثة ثلث للوجه ، وهو مرسل مقطوع مشروط بحصول الغسل المعتبر .
ثم لا يخفى أن الشعر إذا خف كان من شأنه ستر أجزائه لجميع ما تحتها وخلالها من البشرة بالتناوب باختلاف أوضاع الرائي والمرئي ، فلا يخلو شئ منها من الاستتار تحتها في بعض الأحيان لبعض الأوضاع ، ومن الانكشاف في بعض لأوضاع أخرى ، فلا جهة لتحير المتأخرين في كون النزاع في البشرة المستورة بالشعر الخفيف أو المنكشفة خلاله ، ودعوى بعضهم الاجماع على وجوب المنكشفة وقصره الخلاف على المستترة .
( وكذا ) لا يجب التخليل ( لو كانت ) اللحية ( للمرأة ، بل ) إنما عليها أن ( تغسل الظاهر على الذقن ) بل الوجه إن كانت كثيفة وفاقا للمبسوط [2] والمهذب [3] والجواهر [4] والمعتبر [5] ، إلا أنهم لم يفرقوا بين الكثيفة والخفيفة .
ونص في المبسوط [6] على التساوي كلحية الرجل ، وذلك لعموم صحيح [7] زرارة وموثقه [8] ، وانتقال اسم الوجه . وأوجب الشافعي تخليلها مطلقا [9] للندرة .
( وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب ) والعنفقة لا يجب عندنا تخليل كثيفها لانتقال الاسم ، وعموم صحيح زرارة [10] وموثقه [11] والاجماع كما



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 306 ب 31 من أبواب الوضوء ح 2 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 22 .
[3] المهذب : ج 1 ص 43 .
[4] جواهر الفقه : ص 10 المسألة 15 .
[5] المعتبر : ج 1 ص 142 .
[6] المبسوط : ج 1 ص 22 .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 335 ب 46 من أبواب الوضوء ح 3 .
[8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 303 ب 29 من أبواب الوضوء ح 6 .
[9] المجموع ج 1 ص 376 ، مغني المحتاج : ج 1 ص 52 .
[10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 335 ب 46 من أبواب الوضوء ح 2 .
[11] المصدر السابق ح 3 .

532

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست