نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 529
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به [1] . ولو كان منكوسا لتعين النكس ولم يقل به أحد ، ولأن أبا جعفر عليه السلام حكى وضوئه صلى الله عليه وآله في صحيح زرارة [2] وحسنه [3] فأسدل الماء من أعلى الوجه ، ولقول الكاظم عليه السلام لأبي جرير الرقاشي : لا تعمق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطما ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا [4] . خلافا للسيد [5] وابني إدريس [6] وسعيد [7] للأصل ، وجواز حكاية بعض صور وضوئه صلى الله عليه وآله أو الغالب ، واحتمال خبر أبي جرير تحديد الوجه دون بيان مبدأ الغسل ومنتهاه ، وإرسال الخبر النبوي . ( ولا يجب غسل مسترسل اللحية ) طولا أو عرضا إجماعا وإن سلم دخوله في الوجه عرفا ، لكونه مما يواجه به ، لخروجه عن الحد المنصوص [8] وللأصل مع توجه المنع على دخوله في الوجه ، ولذا لا يقال : طال وجهه أو عرض أو قصر بزيادته أو نقصانه . وأوجبه مالك [9] والشافعي في أحد قوليه [10] ، وأحمد في رواية [11] . واستحبه الشهيد ، وحكاه عن أبي علي ، لأن أبا جعفر عليه السلام في حكاية وضوء
[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 38 ح 76 . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 274 ب 15 من أبواب الوضوء ح 6 . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 275 ب 15 من أبواب الوضوء ح 10 . [4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 280 ب 15 من أبواب الوضوء ح 22 . [5] الإنتصار : ص 16 ، جوابات المسائل الموصليات ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى ) : ص 213 . [6] السرائر : ج 1 ص 100 . [7] الجامع للشرائع : ص 35 . [8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 324 ب 46 من أبواب الوضوء . [9] المدونة الكبرى : ج 1 ص 17 ، بداية المجتهد : ج 1 ص 11 . [10] الأم : ج 1 ص 40 ، المغني : ج 1 ص 100 . [11] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 101 .
529
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 529