responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 529


هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به [1] .
ولو كان منكوسا لتعين النكس ولم يقل به أحد ، ولأن أبا جعفر عليه السلام حكى وضوئه صلى الله عليه وآله في صحيح زرارة [2] وحسنه [3] فأسدل الماء من أعلى الوجه ، ولقول الكاظم عليه السلام لأبي جرير الرقاشي : لا تعمق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطما ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا [4] . خلافا للسيد [5] وابني إدريس [6] وسعيد [7] للأصل ، وجواز حكاية بعض صور وضوئه صلى الله عليه وآله أو الغالب ، واحتمال خبر أبي جرير تحديد الوجه دون بيان مبدأ الغسل ومنتهاه ، وإرسال الخبر النبوي .
( ولا يجب غسل مسترسل اللحية ) طولا أو عرضا إجماعا وإن سلم دخوله في الوجه عرفا ، لكونه مما يواجه به ، لخروجه عن الحد المنصوص [8] وللأصل مع توجه المنع على دخوله في الوجه ، ولذا لا يقال : طال وجهه أو عرض أو قصر بزيادته أو نقصانه .
وأوجبه مالك [9] والشافعي في أحد قوليه [10] ، وأحمد في رواية [11] .
واستحبه الشهيد ، وحكاه عن أبي علي ، لأن أبا جعفر عليه السلام في حكاية وضوء



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 38 ح 76 .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 274 ب 15 من أبواب الوضوء ح 6 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 275 ب 15 من أبواب الوضوء ح 10 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 280 ب 15 من أبواب الوضوء ح 22 .
[5] الإنتصار : ص 16 ، جوابات المسائل الموصليات ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى ) : ص 213 .
[6] السرائر : ج 1 ص 100 .
[7] الجامع للشرائع : ص 35 .
[8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 324 ب 46 من أبواب الوضوء .
[9] المدونة الكبرى : ج 1 ص 17 ، بداية المجتهد : ج 1 ص 11 .
[10] الأم : ج 1 ص 40 ، المغني : ج 1 ص 100 .
[11] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 101 .

529

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست