responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 528


دخوله ، وصريح التحرير [1] والمنتهى الخروج [2] ، وفي الذكرى [3] والدروس [4] الاحتياط بغسله ، وفي المعتبر [5] والتذكرة [6] ونهاية الإحكام خروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين [7] ، وهو الوجه . والصحيح خروج البياض الذي بين الإذن والعذار عن مسمى العذار لغة وعرفا ، وظاهر المنتهى الدخول [8] ، ومن الناس من توهمه العذار .
وأما العارض : وهو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن ، فكلام أبي علي يعطي دخوله [9] ، وقطع به الشهيد [10] ، وفي المنتهى القطع بالخروج [11] ، وفي نهاية الإحكام بخروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين وهو الوجه [12] ، ويتضمنه قول الشيخ [13] والمحقق ما استرسل من اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه لأنها ليست من الوجه [14] . ويمكن تنزيل كلام الأولين عليه .
( و ) يجب أن ( يغسل من أعلى الوجه ، فإن نكس بطل ) كما في المبسوط [15] والوسيلة [16] والإصباح [17] والشرائع [18] والمعتبر [19] ، ونسب في التذكرة [20] إلى الأكثر للاحتياط والوضوء البياني مع وجوب التأسي ، وقوله صلى الله عليه وآله :



[1] تحرير الأحكام : ج 1 ص 9 السطر الأخير .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 57 س 14 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 83 س 35 .
[4] الدروس الشرعية : ج 1 ص 91 درس 3 .
[5] المعتبر : ج 1 ص 141 .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 16 س 22 .
[7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 36 .
[8] منتهى المطلب : ج 1 ص 57 س 15 .
[9] نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 83 س 31 .
[10] الدروس الشرعية : ج 1 ص 91 درس 3 .
[11] منتهى المطلب : ج 1 ص 57 س 14 .
[12] نهاية الإحكام : ج 1 ص 36 .
[13] المبسوط : ج 1 ص 20 .
[14] شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 .
[15] المبسوط : ج 1 ص 20 .
[16] الوسيلة : ص 50 .
[17] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 6 .
[18] شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 .
[19] المعتبر : ج 1 ص 143 .
[20] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 16 س 39 .

528

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست