نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 528
دخوله ، وصريح التحرير [1] والمنتهى الخروج [2] ، وفي الذكرى [3] والدروس [4] الاحتياط بغسله ، وفي المعتبر [5] والتذكرة [6] ونهاية الإحكام خروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين [7] ، وهو الوجه . والصحيح خروج البياض الذي بين الإذن والعذار عن مسمى العذار لغة وعرفا ، وظاهر المنتهى الدخول [8] ، ومن الناس من توهمه العذار . وأما العارض : وهو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن ، فكلام أبي علي يعطي دخوله [9] ، وقطع به الشهيد [10] ، وفي المنتهى القطع بالخروج [11] ، وفي نهاية الإحكام بخروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين وهو الوجه [12] ، ويتضمنه قول الشيخ [13] والمحقق ما استرسل من اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه لأنها ليست من الوجه [14] . ويمكن تنزيل كلام الأولين عليه . ( و ) يجب أن ( يغسل من أعلى الوجه ، فإن نكس بطل ) كما في المبسوط [15] والوسيلة [16] والإصباح [17] والشرائع [18] والمعتبر [19] ، ونسب في التذكرة [20] إلى الأكثر للاحتياط والوضوء البياني مع وجوب التأسي ، وقوله صلى الله عليه وآله :
[1] تحرير الأحكام : ج 1 ص 9 السطر الأخير . [2] منتهى المطلب : ج 1 ص 57 س 14 . [3] ذكرى الشيعة : ص 83 س 35 . [4] الدروس الشرعية : ج 1 ص 91 درس 3 . [5] المعتبر : ج 1 ص 141 . [6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 16 س 22 . [7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 36 . [8] منتهى المطلب : ج 1 ص 57 س 15 . [9] نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 83 س 31 . [10] الدروس الشرعية : ج 1 ص 91 درس 3 . [11] منتهى المطلب : ج 1 ص 57 س 14 . [12] نهاية الإحكام : ج 1 ص 36 . [13] المبسوط : ج 1 ص 20 . [14] شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 . [15] المبسوط : ج 1 ص 20 . [16] الوسيلة : ص 50 . [17] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 6 . [18] شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 . [19] المعتبر : ج 1 ص 143 . [20] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 16 س 39 .
528
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 528