responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 526


يحتمل دفع وهم وجوب الدلك وبيان حكم المسح .
وخبر علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال : الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم [1] ليس نصا في ذلك ، لجواز إرادة المسح مع الجريان والأفضلية ، إما في ضمن الوجوب أو للمشقة التي تجوز التيمم وإن لم تعينه .
وكذا ما في الكافي من المرسل المقطوع : في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة ، فقال : يقسمه أثلاثا : ثلث للوجه ، وثلث لليد اليمنى ، وثلث لليسرى [2] لجواز الجريان . وفي الذكرى : ولعلهما أرادا ما لا جريان فيه أو الأفضلية [3] .
وفي المعتبر : ظن قوم أن دهن الأعضاء في الطهارة يقصر عن الغسل ، ومنعوا الاجتزاء به إلا في حال الضرورة ، وهو خطأ ، فإنه لو لم يسم غسلا لما اجتزء به ، لأنه لا يكون ممتثلا وإن كان غسلا لم يشترط فيه الضرورة [4] .
( وحده ) أي الوجه بالنص [5] والاجماع ، ( من قصاص شعر الرأس ) أي منتهى منبته عند الناصية ، وهو عند انتهاء استدارة الرأس وابتداء تسطيح الجبهة ، فالنزعتان من الرأس ( إلى محادر شعر الذقن ) أي المواضع التي ينحدر فيها الشعر عن الذقن ، ويسترسل ( طولا ، وما اشتملت عليه الابهام والوسطى ) من مستوي الخلقة ( عرضا ) بالنص [6] والاجماع ، كما هو الظاهر



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 975 ب 10 من أبواب التيمم ح 3 .
[2] الكافي : ج 3 ص 27 ح 9 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 85 س 7 .
[4] المعتبر : ج 1 ص 379 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 283 ب 17 من أبواب الوضوء .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 283 ب 17 من أبواب الوضوء ح 1 .

526

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست