نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 525
كان كالدهن ) بفتح الدال كما في المقنعة [1] والنهاية [2] والمبسوط [3] والناصريات [4] والمهذب [5] والسرائر [6] والنافع [7] والشرائع [8] والمعتبر [9] لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده ، والماء أوسع من ذلك [10] . وفي حسنه مع زرارة إنما يكفيه مثل الدهن [11] . ( مع الجريان ) كما هو نص الناصريات [12] والمبسوط [13] والسرائر [14] والمهذب [15] وقضية كلام المحقق في الثلاثة [16] ، ويدل عليه مع الآية [17] قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار : الغسل من الجنابة والوضوء يجري منه ما أجرى من الدهن الذي يبل الجسد [18] . وأطلق في المقنعة [19] والنهاية [20] ، إلا أنهما لم يتعرضا له إلا عند الضرورة ، وكأنهما أرادا الجريان ، إذ لا دليل على إجزاء ما دونه عند الضرورة . وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : إذا مس جلدك الماء فحسبك [21] .
[1] المقنعة : ص 59 . [2] النهاية ونكتها : ج 1 ص 220 . [3] المبسوط : ج 1 ص 23 . [4] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 224 المسألة 42 . [5] المهذب : ج 1 ص 45 . [6] السرائر : ج 1 ص 100 . [7] المختصر النافع : ص 6 و 8 . [8] شرائع الاسلام : ج 1 ص 23 . [9] المعتبر : ج 1 ص 182 . [10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 274 ب 15 من أبواب الوضوء ح 7 . [11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 340 ب 52 من أبواب الوضوء ح 1 . [12] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 224 المسألة 42 . [13] المبسوط : ج 1 ص 23 . [14] السرائر : ج 1 ص 100 . [15] المهذب : ج 1 ص 45 . [16] شرائع الاسلام : ج 1 ص 23 ، المعتبر : ج 1 ص 182 ، المختصر النافع : ص 8 . [17] النساء : 43 . [18] وسائل الشيعة : ج 1 ص 341 ب 52 من أبواب الوضوء ح 5 . [19] المقنعة : ص 53 . [20] النهاية ونكتها : ج 1 ص 231 . [21] وسائل الشيعة : ج 1 ص 341 ب 52 من أبواب الوضوء ح 3 .
525
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 525