responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 525


كان كالدهن ) بفتح الدال كما في المقنعة [1] والنهاية [2] والمبسوط [3] والناصريات [4] والمهذب [5] والسرائر [6] والنافع [7] والشرائع [8] والمعتبر [9] لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده ، والماء أوسع من ذلك [10] . وفي حسنه مع زرارة إنما يكفيه مثل الدهن [11] .
( مع الجريان ) كما هو نص الناصريات [12] والمبسوط [13] والسرائر [14] والمهذب [15] وقضية كلام المحقق في الثلاثة [16] ، ويدل عليه مع الآية [17] قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار : الغسل من الجنابة والوضوء يجري منه ما أجرى من الدهن الذي يبل الجسد [18] .
وأطلق في المقنعة [19] والنهاية [20] ، إلا أنهما لم يتعرضا له إلا عند الضرورة ، وكأنهما أرادا الجريان ، إذ لا دليل على إجزاء ما دونه عند الضرورة .
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : إذا مس جلدك الماء فحسبك [21] .



[1] المقنعة : ص 59 .
[2] النهاية ونكتها : ج 1 ص 220 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 23 .
[4] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 224 المسألة 42 .
[5] المهذب : ج 1 ص 45 .
[6] السرائر : ج 1 ص 100 .
[7] المختصر النافع : ص 6 و 8 .
[8] شرائع الاسلام : ج 1 ص 23 .
[9] المعتبر : ج 1 ص 182 .
[10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 274 ب 15 من أبواب الوضوء ح 7 .
[11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 340 ب 52 من أبواب الوضوء ح 1 .
[12] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 224 المسألة 42 .
[13] المبسوط : ج 1 ص 23 .
[14] السرائر : ج 1 ص 100 .
[15] المهذب : ج 1 ص 45 .
[16] شرائع الاسلام : ج 1 ص 23 ، المعتبر : ج 1 ص 182 ، المختصر النافع : ص 8 .
[17] النساء : 43 .
[18] وسائل الشيعة : ج 1 ص 341 ب 52 من أبواب الوضوء ح 5 .
[19] المقنعة : ص 53 .
[20] النهاية ونكتها : ج 1 ص 231 .
[21] وسائل الشيعة : ج 1 ص 341 ب 52 من أبواب الوضوء ح 3 .

525

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست