responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 520


تمامه ، بطل قطعا كما في المنتهى [1] لخلو بعض الوضوء من النية قطعا .
( أما لو ) فرقها بأن لم ينو الوضوء جملة بل ( نوى غسل الوجه ) خاصة ( عنده ) أي عند غسله ( لرفع الحدث ) مطلقا لا عن الوجه خاصة أو مع عضو آخر أو الاستباحة ( و ) نوى ( غسل اليمنى عنده لرفع الحدث ) كذلك أو الاستباحة ( وهكذا فالأقرب الصحة ) وهو أحد قولي الشافعي [2] ، إذ ليس الوضوء إلا الأفعال المخصوصة وقد نواها ، ولا دليل على وجوب نيتها جملة ، ولا يفيد التعليل بالرفع أو الاستباحة أن تكون العلة تامة .
وفي التذكرة [3] والمنتهى : إنه إذا صح غسل الوجه لنيته في ضمن نية المجموع فصحته بنية خاصة به أولى [4] . ويحتمل البطلان لأنه لم يعهد من الشارع ، وهو ممنوع . والوضوء البياني خالي عن [5] النية رأسا ، ولكونه عبادة واحدة كالصوم والصلاة ، ولذا يكفيه نية واحدة .
ومنعه في التذكرة [6] والمنتهى [7] ، وسمعت اعترافه بالوحدة في النهاية [8] ، ومع ذلك استقرب فيها أيضا الصحة مع هذا التفريق ، معللا بأنه كما أن المقصود من مجموع هذه الأفعال رفع الحدث عن المكلف كذا من كل فعل ، لكن لا يحصل المقصود إلا بجملة الأفعال ، فلا يجوز أن يمس المصحف بوجهه المغسول . وأما إذا فرق كذلك بعد نية الوضوء جملة فالصحة متعينة .
( ي : لو نوى قطع الطهارة ) أي نقضها ( بعد الاكمال لم تبطل ) قطعا للأصل وانحصار النواقض في غيرها ، ( ولو نواه في الأثناء ) بطلت في الباقي وإن أوقعه ما لم يرجع و ( لم تبطل فيما مضى ) فإذا رجع أتى بالباقي وصحت طهارته وإن كانت وضوء ( إلا أن يخرج عن الموالاة ) فتبطل لذلك ، قطع به



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 56 س 25 .
[2] المجموع : ج 1 ص 329 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 15 س 27 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 56 س 23 .
[5] في ص : ( خال من ) .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 15 س 28 .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 56 س 26 .
[8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 34 .

520

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست