responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 521

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


الشيخ [1] وابنا سعيد [2] والمصنف هنا وفي التحرير [3] والمنتهى [4] ، وقربه في التذكرة [5] ، لوقوع السابق صحيحا .
والأصل عدم انتقاضه كما لا تنتقض الطهارة بنية القطع بعد إكمالها ، وليس هذا من تفريق النية في شئ بل من تكريرها ، فإنه نوى جملة الوضوء أولا . وكذا عند التدارك نوى إتمام ما نواه أولا ولو سلم فهو تفريق بعد نية الجملة مؤكد لها ، وهو مبني على كون الطهارة أفعالا كثيرة كما في قواعد الشهيد [6] ، لا عبادة واحدة : وقد ينافيه الاكتفاء فيها بنية واحدة ، أو على أن المعتبر من الاستدامة في العبادة الواحدة أن لا يقع شئ من أجزائها لا مع النية حقيقة أو حكما ، وفيه نظر ، فالحكم مشكل كما في الهادي [7] .
وقيل : نية القطع تنافي الاستدامة ، لكن العبادة إن اشترط [8] بعضها ببعض كالصلاة يبطل بها كلها ، وإلا المستقبل منها خاصة كالطهارة ، وهو أيضا مما لا أفهمه .
( يا : لو وضأه غيره لعذر ، تولى هو النية ) كما في المعتبر [9] لا الموضأ وإن كان من أهلها بالاسلام والكمال ، فإنه كالآلة ، وكمحصل الماء والمخاطب بالوضوء هو المولى له ولا تولية في النية ، لتمكنه منها .
قال الشهيد : ولو نوى المباشر معه كان حسنا ، لأنه الفاعل حقيقة كذبح الهدي .
قال : ولا تجزئ نية المباشر قطعا لعدم جواز الاستنابة في النية يعني هنا ، إذ هي مقدورة تعلق مراد الشارع بها من المكلف بعينه [10] .



[1] المبسوط : ج 1 ص 19 .
[2] المعتبر : ج 1 ص 140 ، الجامع للشرائع : ص 35 .
[3] تحرير الأحكام : ج 1 ص 9 س 22 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 56 س 8 .
[5] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 15 س 13 .
[6] القواعد والفوائد : ج 1 ص 94 .
[7] الهادي : ص 11 س 11 ( مخطوط ) .
[8] في ص و م : ( شرط ) .
[9] المعتبر : ج 1 ص 141 .
[10] ذكرى الشيعة : ص 81 س 36 .

521

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست