نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 519
ويحتمل الصحة كما يتعين على الاكتفاء بالقربة أو بها مع الوجه واتحد بناء على أن الوجه والرفع إنما يعتبران على وفق الاعتقاد والمجدد طهارة شرعية ، والظاهر شرعها لكمال الطهارة وتدارك الخلل في السابقة ، وهو ظاهر المبسوط [1] . ( ط : لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه ) أي نوى غسله لرفع الحدث عنه خاصة أو عنه وعن عضو آخر كالرأس مثلا ( وعند غسل اليدين الرفع عنهما ) خاصة أو مع عضو آخر وهكذا ( لم يصح ) الوضوء ، لأن الحدث أثر متعلق بجملة المكلف برفعه الطهارة بجملتها لا بعضو عضو ليرفعه عن كل عضو غسله أو مسحه ، ولذا لا يجوز مس المصحف بالوجه المغسول قبل تمام الوضوء . وفي نهاية الإحكام : لأن الوضوء عبادة واحدة ، فلا يجوز تفريق النية على أبعاضها كالصوم والصلاة [2] ، إنتهى . وسواء كان قد نوى جملة الوضوء لرفع الحدث جملة ثم فرق النية كذلك أو لا ، فإن التفريق كذلك نية للمنافي ، ويمكن منع المنافاة . وكذا لا يصح لو نوى الوضوء ابتداء لرفع الحدث عن الأعضاء الأربعة كما في التذكرة [3] لعين ما عرفت . واحتمل الشهيد الصحة هنا وفي السابقة ، لتوهم السريان من الأعضاء المنوية إلى الجملة [4] . هذا كله على القول بلزوم التعرض للرفع عينا أو تخييرا ، وعلى العدم يقوي الصحة للاتيان بالواجب من النية ، وما زاد فهو لغو . ويحتمل البطلان ، لأنه مخالفة لإرادة الشارع ، وكذا إذا ضم الاستباحة ولم نوجبه احتمل الوجهان لذلك . ولو فرق النية ، بأن شرع فيها عند غسل الوجه ولم يتمها إلا بعده أو عند
[1] المبسوط : ج 1 ص 19 . [2] نهاية الإحكام : ج 1 ص 34 . [3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 15 س 27 . [4] ذكرى الشيعة : ص 82 س 27 .
519
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 519