responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 519


ويحتمل الصحة كما يتعين على الاكتفاء بالقربة أو بها مع الوجه واتحد بناء على أن الوجه والرفع إنما يعتبران على وفق الاعتقاد والمجدد طهارة شرعية ، والظاهر شرعها لكمال الطهارة وتدارك الخلل في السابقة ، وهو ظاهر المبسوط [1] .
( ط : لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه ) أي نوى غسله لرفع الحدث عنه خاصة أو عنه وعن عضو آخر كالرأس مثلا ( وعند غسل اليدين الرفع عنهما ) خاصة أو مع عضو آخر وهكذا ( لم يصح ) الوضوء ، لأن الحدث أثر متعلق بجملة المكلف برفعه الطهارة بجملتها لا بعضو عضو ليرفعه عن كل عضو غسله أو مسحه ، ولذا لا يجوز مس المصحف بالوجه المغسول قبل تمام الوضوء .
وفي نهاية الإحكام : لأن الوضوء عبادة واحدة ، فلا يجوز تفريق النية على أبعاضها كالصوم والصلاة [2] ، إنتهى .
وسواء كان قد نوى جملة الوضوء لرفع الحدث جملة ثم فرق النية كذلك أو لا ، فإن التفريق كذلك نية للمنافي ، ويمكن منع المنافاة .
وكذا لا يصح لو نوى الوضوء ابتداء لرفع الحدث عن الأعضاء الأربعة كما في التذكرة [3] لعين ما عرفت . واحتمل الشهيد الصحة هنا وفي السابقة ، لتوهم السريان من الأعضاء المنوية إلى الجملة [4] .
هذا كله على القول بلزوم التعرض للرفع عينا أو تخييرا ، وعلى العدم يقوي الصحة للاتيان بالواجب من النية ، وما زاد فهو لغو . ويحتمل البطلان ، لأنه مخالفة لإرادة الشارع ، وكذا إذا ضم الاستباحة ولم نوجبه احتمل الوجهان لذلك .
ولو فرق النية ، بأن شرع فيها عند غسل الوجه ولم يتمها إلا بعده أو عند



[1] المبسوط : ج 1 ص 19 .
[2] نهاية الإحكام : ج 1 ص 34 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 15 س 27 .
[4] ذكرى الشيعة : ص 82 س 27 .

519

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست