responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 518


ويحتمل الصحة بناء على أن الوجه إنما يعتبر على وفق اعتقاده ، أو على أنه نوى الوجوب بجملة الوضوء أولا ، وهو كاف لعدم وجوب نية كل عضو عضو .
وإنما نوى الندب بالغسلة الثانية ، وهي إنما تكون غسلة ثانية لغير اللمعة ، وأما لها فهي غسلة أولى وهو ناوي بها الوجوب في ضمن نيته للجملة ، ولكنه أخطأ فظنها من الغسلة الثانية المندوبة مع اتحاد الطهارة ، وكون المصلحة في تثنية الغسل انغسال ما بقي من الغسلة الأولى ، كما يرشد إليه قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة وبكير : والثنتان تأتيان على ذلك كله [1] .
وفي الذكرى : وربما بنى على أن نية المنافي [2] بعد عزوب النية ، هل يؤثر أم لا ؟ وعلى أن الوضوء المنوي به ما يستحب له الطهارة يصح أم لا ؟ قال : وقد ينازع في تصور البناء على الأصل الثاني ، بناء على عدم صحة الوضوء المندوب قبل الواجب لمن عليه واجب [3] .
وأما إذا غفل عن نية الندب بالثانية ، أو نوى بها الوجوب لنذر أو شبهه ، أو كان الوضوء مندوبا ، تعينت الصحة [4] .
وأطلق احتمال الوجهين في المنتهى [5] والنهاية [6] ، بناء على أنه لم ينو رفع الحدث بالثانية ، ويضعف بعدم وجوبه في كل عضو عضو .
( وكذا لو ) أغفل لمعة في وضوء مبيح ثم ( انغسلت في تجديد الوضوء ) فالأقوى - بناء على اعتبار الرفع أو [7] الاستباحة - البطلان ، لبطلان الأول قطعا ، وعدم نية رفع الحدث أو الاستباحة في الثاني ، وإن نوى به الوجوب لنذر أو شبهه وكان الأول أيضا مندوبا ، إلا إذا غفل عن الطهارة الأولى فلم ينو التجديد بالثانية ، بل الرفع أو الاستباحة .



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 273 ب 15 من أبواب الوضوء ذيل الحديث 3 .
[2] في ط ( الثاني ) .
[3] ذكرى الشيعة : ص 82 س 32 .
[4] في ص و ك : ( فالصحة متعينة ) .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 55 س 35 .
[6] نهاية الإحكام : ج 1 ص 34 .
[7] في ص : ( و ) .

518

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست