responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 517


يستباح بما غايته الحدث ما يشترط فيه ارتفاعه ، قال : وألحقه في المعتبر بالصحيح ، لأنه قصد النوم على أفضل أحواله ، ولما في الحديث من استحباب النوم على طهارة ، وهو مشعر بحصولها . قال : ولك أن تقول : لا يلزم من استحباب النوم على الطهارة صحة الطهارة للنوم ، إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث ، فلينو رفعه أو استباحة مشروط به لا مناف له . قال : والتحقيق أن جعل النوم غاية مجازا ، إذ الغاية هي الطهارة في آن قبل النوم ، بحيث يقع النوم عليها ، فيكون من باب الكون على طهارة ، وهي غاية صحيحة [1] .
قلت : استحباب الوضوء لنوم الجنب لا معنى له إلا التفيئة بالنوم أو التنظيف .
ثم قال : ولو نوت الحائض بعد طهرها إباحة الوطء فالأقرب الصحة لما قلناه ، وخصوصا على القول بحرمته قبل الغسل ، ويحتمل البطلان ، لأن الطهارة لحق الله ولحق الزوج ، فلا تبعض ، بل تكلف طهارة صالحة لهما . ويجاب : بأن القربة حاصلة ، وإباحة الوطء على الكمال ، أو الصحة موقوف على رفع الحدث ، فهما منويان [2] ، انتهى .
( ز : لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة ) أو المندوبة المبيحة ( فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث ، فالأقوى الإعادة ) لأنه لم ينو الوجوب ، ولا رفع الحدث لتردده فيه ، وكذا الاستباحة .
ويحتمل العدم بناء على أن نية الوجه والرفع إنما يلزم مع الامكان ، وإلا لم يكن للاحتياط فائدة ، وعلى الاكتفاء بالقربة لا إعادة قطعا .
( ح : لو أغفل لمعة في ) الغسلة ( الأولى ) من وضوء واجب ( فانغسلت في ) الغسلة ( الثانية ) التي أوقعها ( على قصد الندب فالأقوى ) بناء على اعتبار الوجه ( البطلان ) إلا أن يعلم فيعيد غسل اللمعة قبل جفاف السابق ، للزوم وقوع بعض الوضوء بنية الندب .



[1] ذكرى الشيعة : ص 81 س 20 .
[2] ذكرى الشيعة : ص 81 س 25 .

517

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست