نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 516
الاستباحة ولم نوجب الضم ، ( وإلا ) يكن غلطا ، بل عمدا ( بطل ) لتلاعبه . ( و : لو نوى ) بالطهارة ( ما يستحب له ) باعتبار الحدث ، ولا يشترط فيه ( كقراءة القرآن ) وكتابته والنوم والكون على طهارة ودخول المساجد والأخذ في الحوائج ، لا التجديد الذي يستحب لا باعتبار الحدث ، وكان ممن يرتفع حدثه لا كالحائض تتوضأ للذكر ، والغاسل للتكفين ، والمتيمم لصلاة الجنازة وقصد بوضوئه كمال تلك الأمور أو نفسها مطلقة لا جوازها . ( فالأقوى الصحة ) بمعنى ارتفاع الحدث به ، وجواز الدخول به في الصلاة ونحوها . كما استحسنه المحقق لنيته ، الفضل الذي إنما يحصل بارتفاع الحدث [1] . خلافا للمبسوط [2] والسرائر لعدم الاشتراط بالطهارة وارتفاع الحدث [3] . ويندفع باشتراط الفضل بذلك ، ويجوز أن يريد : إذا نوى الاستباحة أو أطلق لا الكمال فيرتفع النزاع . وما قيدنا به عبارة الكتاب نص نهاية الإحكام [4] والتذكرة يوافقه في التجديد [5] . وتوقف في المنتهى [6] والتحرير [7] في أجزاء المجدد ندبا لو ظهر أنه كان محدثا . وظاهر التذكرة [8] والمنتهى [9] والمختلف انصراف نية الطهارة لنفس تلك الأمور مطلقة إلى فضلها [10] . وتوقف في التحرير في صحتها لهذه الأمور [11] ، ولعله للتوقف في الانصراف إلى الفضل . وتوقف الشهيد في الوضوء للنوم لأنه نوى وضوء للحدث ، يعني يبعد أن
[1] المعتبر : ج 1 ص 140 . [2] المبسوط : ج 1 ص 19 . [3] السرائر : ج 1 ص 105 . [4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 32 . [5] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 15 س 24 . [6] منتهى المطلب : ج 1 ص 55 س 35 . [7] تحرير الأحكام : ج 1 ص 9 س 19 . [8] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 15 س 23 . [9] منتهى المطلب : ج 1 ص 55 س 34 . [10] مختلف الشيعة : ج 1 ص 276 . [11] تحرير الأحكام : ج 1 ص 9 س 19 .
516
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 516