responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 516


الاستباحة ولم نوجب الضم ، ( وإلا ) يكن غلطا ، بل عمدا ( بطل ) لتلاعبه .
( و : لو نوى ) بالطهارة ( ما يستحب له ) باعتبار الحدث ، ولا يشترط فيه ( كقراءة القرآن ) وكتابته والنوم والكون على طهارة ودخول المساجد والأخذ في الحوائج ، لا التجديد الذي يستحب لا باعتبار الحدث ، وكان ممن يرتفع حدثه لا كالحائض تتوضأ للذكر ، والغاسل للتكفين ، والمتيمم لصلاة الجنازة وقصد بوضوئه كمال تلك الأمور أو نفسها مطلقة لا جوازها .
( فالأقوى الصحة ) بمعنى ارتفاع الحدث به ، وجواز الدخول به في الصلاة ونحوها . كما استحسنه المحقق لنيته ، الفضل الذي إنما يحصل بارتفاع الحدث [1] .
خلافا للمبسوط [2] والسرائر لعدم الاشتراط بالطهارة وارتفاع الحدث [3] .
ويندفع باشتراط الفضل بذلك ، ويجوز أن يريد : إذا نوى الاستباحة أو أطلق لا الكمال فيرتفع النزاع . وما قيدنا به عبارة الكتاب نص نهاية الإحكام [4] والتذكرة يوافقه في التجديد [5] .
وتوقف في المنتهى [6] والتحرير [7] في أجزاء المجدد ندبا لو ظهر أنه كان محدثا . وظاهر التذكرة [8] والمنتهى [9] والمختلف انصراف نية الطهارة لنفس تلك الأمور مطلقة إلى فضلها [10] .
وتوقف في التحرير في صحتها لهذه الأمور [11] ، ولعله للتوقف في الانصراف إلى الفضل .
وتوقف الشهيد في الوضوء للنوم لأنه نوى وضوء للحدث ، يعني يبعد أن



[1] المعتبر : ج 1 ص 140 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 19 .
[3] السرائر : ج 1 ص 105 .
[4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 32 .
[5] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 15 س 24 .
[6] منتهى المطلب : ج 1 ص 55 س 35 .
[7] تحرير الأحكام : ج 1 ص 9 س 19 .
[8] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 15 س 23 .
[9] منتهى المطلب : ج 1 ص 55 س 34 .
[10] مختلف الشيعة : ج 1 ص 276 .
[11] تحرير الأحكام : ج 1 ص 9 س 19 .

516

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست