نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 515
ما دام الكفر [1] . ( ولو حصل ) الارتداد ( في الأثناء ) بطلت الطهارة ، فإن عاد ( أعاد ) لوجوب استدامة النية المشتملة على القربة فعلا أو حكما ، والارتداد ينافيها . وفي الذكرى [2] والدروس [3] إنه إن عاد في الأثناء بنى بنية مستأنفة مع بقاء البلل . ( د : لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء ) لما عرفت من عدم وجوب استدامتها فعلا ( وإن ) كانت ( اقترنت بغسل الكفين ) المستحب وعزبت عند غسل الوجه فإن الواجب المقارنة بأول أفعاله الواجبة أو المندوبة ، ثم الاستدامة حكما ، خلافا للشافعي في أصح الوجهين عنده [4] حيث أوجب المقارنة فعلا لغسل الوجه الواجب ، لأن المقصود من العبادات واجباتها وسننها توابع ، وقد مر الكلام في كون غسل الكفين من الأجزاء المسنونة . ( نعم لو نوى ) مجرد ( التبرد ) مثلا ( في باقي الأعضاء ) أو جميعها ( بعد عزوب النية ، فالوجه البطلان ) إن لم يتدارك ، كما لو نواه أولا لانتفاء النية الأولى حقيقة وحصول غيرها ، فيكون أقوى . فإن أحدث نية التبرد عند غسل اليد - مثلا - ثم ذكر والوجه رطب أعاد غسلها وصح الوضوء ، وإن جف الوجه بطل . ويقوى عندي عدم البطلان بنية التبرد وإن يتدارك ، بناء على جواز ضمها إلى نية القربة حقيقة ، لأن الاستدامة حكما في حكم الاستدامة فعلا . ( ه : لو نوى رفع حدث ) بعينه ( والواقع غيره فإن كان غلطا صح ) الوضوء لعدم وجوب التعرض لعين الحدث ، فلا يضر الغلط فيها ، كذا في نهاية الأحكام [5] والتذكرة [6] ومحتملها . وفتوى البيان [7] ومقرب الذكرى البطلان [8] ، وهو أقوى ، على القول بوجوب التعرض للرفع عينا أو تخييرا ، إلا أن يضم
[1] ذكرى الشيعة : ص 82 س 7 . [2] ذكرى الشيعة : ص 82 س 7 . [3] الدروس الشرعية : ج 1 ص 90 درس 3 . [4] المجموع : ج 1 ص 320 - 321 . [5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 30 . [6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 15 س 35 . [7] البيان : ص 8 . [8] ذكرى الشيعة : ص 81 س 13 .
515
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 515