نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 514
في المبيح . ( ج : لا تصح الطهارة ) كغيرها من العبادات عندنا ( من الكافر ) وإن عرف الله ووافق ما يوقعه الحق ومعتقده ( لعدم التقرب في حقه ) وإن نواه ، لأن التقرب إنما يتم بما يتلقى من الشارع ، ولم يتلقه الكافر منه ( إلا ) غسل الذمية ( الحائض الطاهرة ) أي إذا طهرت من حيضها ، وكانت ( تحت المسلم ) فإنه يصح ( لإباحة الوطء إن شرطنا ) فيها ( الغسل ) كما في إيلا المبسوط [1] ، وذلك ( للضرورة ) . قال الشهيد - وأجاد - : ولو قيل بتسويغ الوطء من غير غسل للضرورة كان قولا [2] . قلت : وهو مقرب البيان ، قال : وارتكاب هذه الضرورة أولى من ارتكاب شرع غسل بغير نية صحيحة . قال : والعامة لما لم تكن القربة معتبرة عندهم حكموا بالصحة [3] . ثم المصنف وإن حكم هنا وفي المنتهى [4] والنهاية بصحة غسلها لضرورة حق الزوج [5] لكن لا يرفع به حدثها ( فإن أسلمت أعادت ) الغسل للوط وغيره ، وللشافعي وجه بالعدم [6] . ( ولا تبطل ) الطهارة ( بالارتداد بعد الكمال ) مائية أو ترابية كما في الخلاف [7] والجواهر [8] للأصل من غير معارض ، فلو عاد إلى الاسلام قبل الحدث لم يعد الطهارة المشروط بها . وللشافعي أقوال ثالثها بطلان التيمم خاصة [9] ، وهو خيرة المنتهى ، لأنه نوى به الاستباحة وانتفت بالارتداد [10] . قال في الذكرى : قلنا
[1] المبسوط : ج 5 ص 140 . [2] ذكرى الشيعة : ص 82 س 1 . [3] ذكرى الشيعة : ص 82 س 1 . [4] منتهى المطلب : ج 1 ص 56 س 14 ، نقله عن الشافعي ولم يفتي به . [5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 28 . [6] المجموع : ج 1 ص 331 . [7] الخلاف : ج 1 ص 168 المسألة 121 . [8] جواهر الفقه : ص 12 المسألة 20 . [9] المجموع : ج 2 ص 301 . [10] منتهى المطلب : ج 1 ص 55 س 14 .
514
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 514