responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 513


القطع بالبطلان لتناقض القصدين [1] ، فأشبه قوله : أرفع الحدث لا أرفعه ، وهو تلاعب بالطهارة . وعلى الاحتمال الذي حكيناه يتعين الصحة .
وفي الذكرى : فيه وجهان من التناقض ، ومن أنه نوى رفع الحدث فيحصل له ، لأن لكل امرئ ما نوى ، وهو يستلزم ارتفاع غيره [2] .
( وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها ) إذا لم يكن دائم الحدث ، ولا ينقض وضوئه ، ولم ينف استباحتها قطعا ، إذ لا تستباح صلاة إلا بارتفاع جميع الأحداث ، وعنده تستباح سائر الصلوات ، سواء اكتفى بالاستباحة أو ضم إليها الرفع مطلقا ، أو رفع بعض ما وقع من الأحداث ، إلا أن ينفي رفع الباقي وقلنا بالبطلان حينئذ ، ولم نقل بمعارضته بنية الاستباحة التي لا يتم إلا بارتفاع الجميع .
( وإن نفاها ) أي استباحة ما عداها فكذلك يستباح ويلغى النفي ، لأن لكل امرئ ما نوى ، وقد نوى استباحة صلاة وهي تستلزم استباحة ما عداها .
وللشافعي قول بالبطلان [3] ، واحتمله في نهاية الإحكام ، لأنه نوى خلاف مقتضى الطهارة ، ولتناقض القصدين [4] ، وهو فتوى الدروس [5] والبيان [6] ، وهو قوي بناء على لزوم التعرض للاستباحة عينا أو تخييرا . وآخر باستباحة ما نواه ، كما أن ذا الحدث الدائم إنما يستبيح بطهارته صلاة واحدة . وإن نوى استباحة صلاة صلاها عمدا بطل على القول بوجوب التعرض للاستباحة عينا أو تخييرا إلا أن يضم الرفع ولم نوجبه وغلطا فكالغلط في الحدث .
و ( سواء ) في جميع ذلك ( كانت المعينة فرضا أو نفلا ) لاشتراكهما



[1] الدروس الشرعية : ج 1 ص 90 درس 3 .
[2] ذكرى الشيعة : ص 81 س 11 .
[3] المجموع : ج 1 ص 327 ، فتح العزيز : ج 1 ص 321 .
[4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 31 .
[5] الدروس الشرعية : ج 1 ص 90 درس 3 .
[6] البيان : ص 8 .

513

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست