نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 512
في نيته . ولا يوجب الاخلال بالأخير الاخلال بالأول ، وإن أوجب الإثم . وأخذ الاخلاص في مفهوم العبادات حتى يلزم أن لا يكون الواقع بدونه وضوء أو صلاة أو نحوهما ، ممنوع . وقوله صلى الله عليه وآله : ( إنما الأعمال بالنيات ) [1] ليس على ظاهره لتحقق حقيقة العمل بدونها ، فالمعنى صحتها أو كمالها أو ثوابها ، والصحة غير متعينة للتقدير ليفيد عدم الاجزاء . وفيه أنها أقرب المجازات إلى الحقيقة ، لكن غايته توقف الصحة على أن لا يقع ، لا عن قصد إليها إلا على نية القربة فضلا عن الاخلاص ، ولذا اجتزأ السيد [2] في ظاهره المقصود به على الرياء فحسب . ( ب : لا يفتقر ) عندنا ( إلى تعيين الحدث ) الذي ينوي رفعه ( وإن تعدد ) الصادر عنه للأصل . ( فلو عينه ) وكان هو الواقع فلا كلام في الصحة وإن كان غيره فسيأتي . وإن وقعت أحداث ، فعين بعضا منها ( ارتفع الباقي ) وصحت الطهارة ، كان المنوي آخر أحداثه أو لا ، لأنها متداخلة الآثار ، فلا يرتفع أثرا واحدا منها إلا وارتفع أثر الجميع . وللشافعي قول بالبطلان [3] ، واحتمله في نهاية الإحكام [4] ، لأنه لم ينو إلا رفع البعض فيبقى الباقي ، وهو كاف في المنع من نحو الصلاة . وآخر بالصحة إن كان المنوي آخر الأحداث وإلا بطلت . واحتمل في نهاية الإحكام ارتفاع المنوي خاصة بناء على تعدد الآثار بتعدد الأسباب ، فإن توضأ ثانيا لرفع آخر صح ، وهكذا إلى آخر الأحداث [5] . وإن نوى مع رفع البعض بقاء الباقي ، ففي نهاية الإحكام [6] والبيان [7] والدروس
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 35 ب 5 من أبواب مقدمة العبادات ح 10 . [2] الإنتصار : ص 17 . [3] المجموع : ج 1 ص 326 . [4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 31 . [5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 31 . [6] نهاية الإحكام : ج 1 ص 31 . [7] البيان : ص 7 .
512
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 512