responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 512


في نيته . ولا يوجب الاخلال بالأخير الاخلال بالأول ، وإن أوجب الإثم . وأخذ الاخلاص في مفهوم العبادات حتى يلزم أن لا يكون الواقع بدونه وضوء أو صلاة أو نحوهما ، ممنوع . وقوله صلى الله عليه وآله : ( إنما الأعمال بالنيات ) [1] ليس على ظاهره لتحقق حقيقة العمل بدونها ، فالمعنى صحتها أو كمالها أو ثوابها ، والصحة غير متعينة للتقدير ليفيد عدم الاجزاء .
وفيه أنها أقرب المجازات إلى الحقيقة ، لكن غايته توقف الصحة على أن لا يقع ، لا عن قصد إليها إلا على نية القربة فضلا عن الاخلاص ، ولذا اجتزأ السيد [2] في ظاهره المقصود به على الرياء فحسب .
( ب : لا يفتقر ) عندنا ( إلى تعيين الحدث ) الذي ينوي رفعه ( وإن تعدد ) الصادر عنه للأصل .
( فلو عينه ) وكان هو الواقع فلا كلام في الصحة وإن كان غيره فسيأتي .
وإن وقعت أحداث ، فعين بعضا منها ( ارتفع الباقي ) وصحت الطهارة ، كان المنوي آخر أحداثه أو لا ، لأنها متداخلة الآثار ، فلا يرتفع أثرا واحدا منها إلا وارتفع أثر الجميع .
وللشافعي قول بالبطلان [3] ، واحتمله في نهاية الإحكام [4] ، لأنه لم ينو إلا رفع البعض فيبقى الباقي ، وهو كاف في المنع من نحو الصلاة . وآخر بالصحة إن كان المنوي آخر الأحداث وإلا بطلت .
واحتمل في نهاية الإحكام ارتفاع المنوي خاصة بناء على تعدد الآثار بتعدد الأسباب ، فإن توضأ ثانيا لرفع آخر صح ، وهكذا إلى آخر الأحداث [5] .
وإن نوى مع رفع البعض بقاء الباقي ، ففي نهاية الإحكام [6] والبيان [7] والدروس



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 35 ب 5 من أبواب مقدمة العبادات ح 10 .
[2] الإنتصار : ص 17 .
[3] المجموع : ج 1 ص 326 .
[4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 31 .
[5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 31 .
[6] نهاية الإحكام : ج 1 ص 31 .
[7] البيان : ص 7 .

512

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست