responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 509


ودليله أولا : وجوب تمييز المنوي وقطع الابهام عنه ، ولا يتم بدونه ، ووجوب نحو هذا التمييز محل نظر . نعم ، يتجه في نحو صلاة الظهر فإنها نوعان : فريضة ونافلة .
وثانيا : أن الوجوب والندب صفتان للمنوي ، وجهتان مختلفتان ، ولا بد من نية الفعل على الجهة المشروعة وهو ممنوع ، بمعنى أنه لا يصح إذا نوى الواجب ندبا أو العكس . أما مع الغفلة فلا ، وعبارة الشرائع يحتمل الوصف والغاية [1] ، وقد قيل باعتبارهما جميعا ، فينوي الوضوء الواجب لوجوبه [2] .
وعندي أنه لا بد من التعرض للوجوب أو الندب ، وصفا أو غاية إن لم يتميز المنوي بدونه كما أشرت إليه ، والوضوء إن سلم كونه كذلك فهو كذلك إن لم ينو به استباحة نحو صلاة واجبة أو مندوبة . أما إذا نويت فهي كافية ، ولذا قال المحقق في المعتبر : وفي اشتراط نية الوجوب والندب تردد ، أشبهه عدم الاشتراط إذا قصد الاستباحة والتقرب [3] .
وكما يحصل التمييز بالوصف يحصل بالغاية ، فلا فرق بين أن ينوي الوضوء الواجب أو الوضوء لوجوبه ، وإن كان الوصف أظهر . ولذا استدل ابنا زهرة [4] وإدريس [5] على اعتبارهما الوجوب أو وجهه بالتمييز ، وإيقاع الفعل على الوجه المأمور به . وكذا اعتبر المصنف في التذكرة نية صلاة معينة لوجوبها أو لندبها ، واستدل بالتمييز [6] .
( وذو الحدث الدائم ) الذي لا يرتفع زمانا يسع الصلاة مثلا ( كالمبطون ، وصاحب السلس ، والمستحاضة ينوي الاستباحة ) لا الرفع ، فإنه يستبيح بطهارته ولا يرتفع حدثه لدوامه ، إلا أن ينوي رفع المنع من نحو الصلاة ، فيكون بمعنى الاستباحة . وأما رفع الماضي فهو الذي ينويه غير دائم الحدث .



[1] شرائع الاسلام : ج 1 ص 78 .
[2] ذخيرة المعاد : ص 264 س 22 - 23 .
[3] المعتبر : ج 1 ص 139 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 12 .
[5] السرائر : ج 1 ص 98 .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 111 س 11 .

509

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست