responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 510


والفرق بأنه ينوي رفعا مستمرا ، بخلاف دائم الحدث غير موجه ، بل العكس أظهر ، لعدم انتقاض وضوء دائم الحدث بما يتجدد بخلاف غيره . وأيضا ربما تجدد الحدث لدائمه في أثناء الوضوء غير مرة ، ويبعد رفع مثل هذا الوضوء لما مضى من الأحداث .
والتحقيق : أن الحدث أثر للأمور المخصوصة لا يختلف فيه المكلفون باختلاف أحوالهم ، ولا الأمور المؤثرة ذلك الأثر . ومن المعلوم صحة صلاة دائم الحدث مع تجدده بعد وضوئه وفي أثنائه وفي الصلاة ، فصلاته صحيحة مع الحدث ، فلم يجب عليه الوضوء لرفعه ، وإنما وجب لاشتراط صلاته به ، ولا دليل على اشتراطها برفع الماضي خاصة ، خصوصا مع تجدد الحدث في أثناء الوضوء .
فإن ضم إلى نية الاستباحة نية الرفع لغا كما في الذكرى [1] والفخرية [2] ، ويحتمل البطلان لنيته خلاف ما جعله الشارع غاية ، وفيه أن البطلان به ممنوع .
نعم على القول بوجوب التعرض للرفع أو الاستباحة في النية لا يخلو البطلان حينئذ من قوة ، وسواء عندي نوى رفع الماضي أو أطلق كما عرفت .
( فإن اقتصر على ) نية ( رفع الحدث فالأقوى ) بناء على لزوم التعرض له أو للاستباحة في نية الوضوء ( البطلان ) لاغفاله الواجب من نية الاستباحة ، ونية غيره مما ليس غاية لفعله شرعا ، وقد يكون محالا .
ويحتمل الصحة بناء على استلزام ارتفاع الحدث استباحة الصلاة ، فنيته تستلزم نيتها ، ولا يرد جواز الغفلة عن اللازم لدخول المانع من صحة الصلاة في مفهوم الحدث ، ولا يعقل قصد رفعه مع الغفلة عن الاستباحة .
نعم يضعف بكون المنوي خلاف الغاية الشرعية . وأما على عدم لزوم التعرض للغاية في النية فيقوى الصحة ، بناء على منع البطلان بنية غير الغاية الشرعية .



[1] ذكرى الشيعة : ص 81 س 33 .
[2] الرسالة الفخرية ( كلمات المحققين ) : ص 424 .

510

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست