نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 508
لم أعرف نقلا متواترا ولا آحادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة الصلاة [1] إنتهى . ( و ) لا شبهة في أنه يجب ( التقرب ) به ( إلى الله تعالى ) بل هو حقيقة النية الواجبة ، ومعناه طلب القرب إليه تعالى ، أي رفع الدرجة لإطاعته . ولو نوى إطاعته وموافقة أمره وإرادته مع الغفلة عن طلب رفع الدرجة والتقرب ، كان أولى بالجواز ، ولا بد من الاخلاص ، أي عدم شوب ذلك بغاية أخرى من رياء أو غيره . ( و ) يجب أن ينوي ( أن يوقعه لوجوبه ) إن وجب ( أو ندبه ) إن لم يجب ( أو لوجههما ) وهو اللطف عند أكثر العدلية ، وترك المفسدة اللازمة من الترك عند بعض المعتزلة ، والشكر عند الكعبي ومجرد الأمر عند الأشعرية ( على رأي ) وفاقا للغنية [2] والسرائر [3] والمهذب [4] والكافي [5] وإن لم يذكر فيهما الوجه لما مر من وجوب قصد المأمور به على الوجه المأمور به ، وفيه ما مر . نعم ، لا شبهة أنه لو نوى الخلاف بطل ، ويمكن تنزيل كلامهم عليه ، كما قد يشعر به عبارة نهاية الإحكام هنا [6] . وفي الصلاة منها : ويجب أن يقصد إيقاع الواجب لوجوبه والمندوب لندبه أو لوجههما ، لا للرياء وطلب الثواب وغيرهما [7] . وفيه أن الرياء يندفع بالاخلاص في التقرب وذكره ، وأن التقرب طلب للثواب . وفي الوسيلة اعتبار الوجوب وصفا لا غاية [8] ، وهو ظاهر المنتهى [9] . يناسبه اعتبار الشيخ له كذلك في الصلاة [10] .
[1] نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 80 س 29 . [2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 12 . [3] السرائر : ج 1 ص 98 . [4] المهذب : ج 1 ص 43 . [5] الكافي في الفقه : ص 132 . [6] نهاية الإحكام : ج 1 ص 29 . [7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 447 . [8] الوسيلة : ص 51 . [9] منتهى المطلب : ج 1 ص 56 س 31 . [10] المبسوط : ج 1 ص 101 .
508
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 508