responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 508


لم أعرف نقلا متواترا ولا آحادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة الصلاة [1] إنتهى .
( و ) لا شبهة في أنه يجب ( التقرب ) به ( إلى الله تعالى ) بل هو حقيقة النية الواجبة ، ومعناه طلب القرب إليه تعالى ، أي رفع الدرجة لإطاعته . ولو نوى إطاعته وموافقة أمره وإرادته مع الغفلة عن طلب رفع الدرجة والتقرب ، كان أولى بالجواز ، ولا بد من الاخلاص ، أي عدم شوب ذلك بغاية أخرى من رياء أو غيره .
( و ) يجب أن ينوي ( أن يوقعه لوجوبه ) إن وجب ( أو ندبه ) إن لم يجب ( أو لوجههما ) وهو اللطف عند أكثر العدلية ، وترك المفسدة اللازمة من الترك عند بعض المعتزلة ، والشكر عند الكعبي ومجرد الأمر عند الأشعرية ( على رأي ) وفاقا للغنية [2] والسرائر [3] والمهذب [4] والكافي [5] وإن لم يذكر فيهما الوجه لما مر من وجوب قصد المأمور به على الوجه المأمور به ، وفيه ما مر .
نعم ، لا شبهة أنه لو نوى الخلاف بطل ، ويمكن تنزيل كلامهم عليه ، كما قد يشعر به عبارة نهاية الإحكام هنا [6] . وفي الصلاة منها : ويجب أن يقصد إيقاع الواجب لوجوبه والمندوب لندبه أو لوجههما ، لا للرياء وطلب الثواب وغيرهما [7] .
وفيه أن الرياء يندفع بالاخلاص في التقرب وذكره ، وأن التقرب طلب للثواب .
وفي الوسيلة اعتبار الوجوب وصفا لا غاية [8] ، وهو ظاهر المنتهى [9] . يناسبه اعتبار الشيخ له كذلك في الصلاة [10] .



[1] نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 80 س 29 .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 12 .
[3] السرائر : ج 1 ص 98 .
[4] المهذب : ج 1 ص 43 .
[5] الكافي في الفقه : ص 132 .
[6] نهاية الإحكام : ج 1 ص 29 .
[7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 447 .
[8] الوسيلة : ص 51 .
[9] منتهى المطلب : ج 1 ص 56 س 31 .
[10] المبسوط : ج 1 ص 101 .

508

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست