responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 507


من التعرض لذلك تميزا للمنوي ، والاكتفاء بأحدهما ، لاستلزامه الآخر ، بل اتحاده به - كما في المعتبر [1] - لآخذ المنع من صحة الصلاة ونحوها في مفهوم الحديث ، ولا معنى للاستباحة إلا زوال المانع .
وفي الكافي [2] والغنية [3] والمهذب [4] والإصباح [5] والإشارة [6] وجوب القصد إليهما ، لافتراقهما معنى ووجودا في دائم الحدث ، والمتيمم لاستباحتهما خاصة ، والحائض لرفع غسلها الأكبر من غير استباحة . وإذا كان رفع الحدث بمعنى رفع المانعية ، وعمم الاستباحة التامة والناقصة زوال الافتراق وجودا ، واقتصر السيد على الاستباحة [7] ، وكذا الشيخ في الإقتصاد [8] ، واقتصر في عمل يوم وليلة على الرفع [9] .
والأقوى عدم وجوب شئ منهما للأصل من غير معارض ، فإن الواجب قصد فعل المأمور به ، على الوجه المأمور به من الأجزاء والكيفيات ، وأما وجوب قصد ما شرع لأجله فلا دليل عليه . نعم اعتقاده من توابع الايمان ، ولا مدخل له في النية ، والتميز حاصل بقصد نفس الفعل ، فإنه مما لم يشرع إلا لغاية .
ولعل من أوجب التعرض لهما أو لأحدهما أراد نفي ضد ذلك ، بمعنى أن الناوي لا يجوز له أن ينوي الوجوب أو الندب لنفسه ، فلا شبهة في بطلان الوضوء حينئذ .
أما إذا نواه مع الغفلة عن جميع ذلك فلا دليل على بطلانه . قال ابن طاووس :



[1] المعتبر : ج 1 ص 139 .
[2] الكافي في الفقه : ص 132 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 4 - 5 .
[4] المهذب : ج 1 ص 43 .
[5] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 6 .
[6] إشارة السبق : ص 70 .
[7] نقله عنه في غاية المراد : ص 5 س 12 ( مخطوط ) .
[8] الإقتصاد : ص 243 .
[9] عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ص 142 .

507

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست