نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 506
وقضية الأصل وجوب استدامتها من أول الوضوء وغيره من العبادات إلى آخرها فعلا لاقتضاء النصوص وقوع الأعمال مقارنة لها ، لكن لما تعذرت - غالبا - في الأعمال الطويلة وتعسرت في القصيرة لم يوجبوها . ( و ) إنما حكموا بأنه ( يجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء ) وغيره . قال في المبسوط : ومعنى ذلك أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها [1] ، ونحوه في الشرائع [2] والمنتهى [3] والجامع [4] والتذكرة [5] ونهاية الإحكام [6] . ونسبه الشهيد إلى الأكثر وقال : وكأنه بناء منهم على أن الباقي مستغن عن المؤثر [7] . ولعله أراد أنه إذا خلص العمل لله ابتداء بقي الخلوص وإن غفل عنه في الأثناء . وفي الغنية [8] والسرائر : أن يكون ذاكرا لها ، غير فاعل لنية تخالفها [9] . ولعلهما غير مخالفين ، وإنما أرادا تفسير الذاكر لهما بغير الفاعل بنية تخالفها . ولعل من فسره بتجديد العزم كلما ذكر أيضا غير مخالف . ( ويجب في النية القصد إلى ) فعل الوضوء لأجل ( رفع الحدث ، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة ) كما في المبسوط [10] والوسيلة [11] والجامع [12] والمعتبر [13] ، لأنه إنما شرع لذلك ، فإن لم يقصد الوضوء على الوجه المأمور به ولاشتراك الفعل المكلف به بين ما شرع لنفسه أو لغاية ، فلا بد في النية
[1] المبسوط : ج 1 ص 19 . [2] شرائع الاسلام : ج 1 ص 20 . [3] منتهى المطلب : ج 1 ص 55 س 26 . [4] الجامع للشرائع : ص 35 . [5] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 15 س 2 . [6] نهاية الإحكام : ج 1 ص 28 . [7] ذكرى الشيعة : ص 81 س 5 . [8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 18 . [9] السرائر : ج 1 ص 98 . [10] المبسوط : ج 1 ص 18 . [11] الوسيلة : 51 . [12] الجامع للشرائع : ص 35 . [13] المعتبر : ج 1 ص 139 .
506
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 506