responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 505


الذكرى ظاهر الأصحاب والأحاديث أنهما من سننه [1] ، ولكن لم يذكر الأصحاب إيقاع النية عندهما ، ولعله لسلب اسم الغسل المعتبر في الوضوء عنهما .
قلت : ظهور كونهما من سننه بمعنى أجزائه المسنونة ممنوع ، بل الأخبار تؤيد العدم إلا قوله صلى الله عليه وآله : السواك شطر الوضوء [2] .
( و ) وقتها ( وجوبا ) بمعنى عدم جواز التأخير ( عند ابتداء أول جز من غسل الوجه ) ، فإنه أول الأجزاء الواجبة من الوضوء ، فإن تأخرت عنه لم يقارنها جميعه . ومعناه كما في الغنية [3] مقارنة آخر جز من النية لأول جز من غسل الوجه ، حتى تؤثر بتقدم جملتها على جملة الوضوء ، لا أن يقارن بأولها أول غسل الوجه وآخرها ما بعده أو آخر الوضوء ، للزوم خلو بعض الوضوء من النية مع تعذر الثاني .
وعن أبي علي : لو عزبت النية عنه قبل ابتداء الطهارة ثم اعتقد ذلك وهو في عملها أجزأه ذلك [4] . ويمكن أن يريد بابتدائها غسل الكفين وما بعده إلى غسل الوجه .
وقطع المعظم بأنها لو تقدمت على جميع أفعال العبادة من غير اتصال بها لم تصح ، إما لدخول المقارنة في مفهومها كما سمعت ، أو لدلالة النصوص على كون المكلف ناويا حين العمل .
وعن الجعفي : لا بأس إن تقدمت النية العمل أو كانت معه [5] . ويمكن أن يريد التقدم مع المقارنة المعتبرة ، ثم الغفلة عنها . وبالمعية استدامتها فعلا إلى انتهاء العمل ، وبالجملة الاستدامة فعلا أو حكما .



[1] ذكرى الشيعة : ص 83 س 4 .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 354 ب 3 من أبواب السواك ح 3 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 14 .
[4] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 305 .
[5] نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 80 س 7 .

505

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست