نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 504
من عين النجاسة وفاقا للأكثر ، بناء على كونه من الأجزاء المندوبة للوضوء ، وهو غير معلوم ، ولذا جعل في البيان [1] والنفلية [2] التأخير إلى غسل الوجه أولى . وتوقف ابن طاووس في البشرى [3] ، وإذا جاز التقديم عند غسل الكفين جاز عند المضمضة والاستنشاق أيضا . وظاهر الغنية [4] وموضع من السرائر : إنها إنما تقدم عندهما لا عند غسل الكفين [5] والنصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة ، ولعلها ترشد إلى خروج غسل الكفين . وفي نهاية الإحكام : لا خلاف في أن المضمضة والاستنشاق من سننه ، وكذا غسل الكفين عندنا [6] إنتهى . وفي التذكرة [7] والمنتهى [8] والذكرى [9] ولو وجب غسلهما ليقين النجاسة أو استحب لا للوضوء ، بل لمباشرة مظنون النجاسة - مثلا - أو أبيح كالمحدث بالريح ، فلا نية عنده وفاقا للدروس [10] . وفي الذكرى احتمالها في الواجب [11] ولو حرم كما عند قلة الماء فلا نية عنده قطعا . وهل يجوز المقارنة للتسمية أو السواك ؟ نص نهاية الإحكام [12] وشرح الإرشاد لفخر الاسلام وغيرهما : العدم [13] ، وفي الروض الاجماع عليه [14] ، وفي
[1] البيان : ص 7 . [2] النفلية : ص 112 . [3] نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 80 س 32 . [4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 18 . [5] السرائر : ج 1 ص 98 . [6] نهاية الإحكام : ج 1 ص 28 - 29 . [7] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 20 س 38 . [8] منتهى المطلب : ج 1 ص 49 س 31 . [9] ذكرى الشيعة : ص 83 س 3 . [10] الدروس الشرعية : ج 1 ص 90 درس 3 . [11] ذكرى الشيعة : ص 81 س 2 . [12] نهاية الإحكام : ج 1 ص 29 . [13] لا يوجد لدينا . [14] روض الجنان : ص 30 س 27 .
504
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 504