responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 504


من عين النجاسة وفاقا للأكثر ، بناء على كونه من الأجزاء المندوبة للوضوء ، وهو غير معلوم ، ولذا جعل في البيان [1] والنفلية [2] التأخير إلى غسل الوجه أولى .
وتوقف ابن طاووس في البشرى [3] ، وإذا جاز التقديم عند غسل الكفين جاز عند المضمضة والاستنشاق أيضا .
وظاهر الغنية [4] وموضع من السرائر : إنها إنما تقدم عندهما لا عند غسل الكفين [5] والنصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة ، ولعلها ترشد إلى خروج غسل الكفين .
وفي نهاية الإحكام : لا خلاف في أن المضمضة والاستنشاق من سننه ، وكذا غسل الكفين عندنا [6] إنتهى .
وفي التذكرة [7] والمنتهى [8] والذكرى [9] ولو وجب غسلهما ليقين النجاسة أو استحب لا للوضوء ، بل لمباشرة مظنون النجاسة - مثلا - أو أبيح كالمحدث بالريح ، فلا نية عنده وفاقا للدروس [10] .
وفي الذكرى احتمالها في الواجب [11] ولو حرم كما عند قلة الماء فلا نية عنده قطعا .
وهل يجوز المقارنة للتسمية أو السواك ؟ نص نهاية الإحكام [12] وشرح الإرشاد لفخر الاسلام وغيرهما : العدم [13] ، وفي الروض الاجماع عليه [14] ، وفي



[1] البيان : ص 7 .
[2] النفلية : ص 112 .
[3] نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 80 س 32 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 18 .
[5] السرائر : ج 1 ص 98 .
[6] نهاية الإحكام : ج 1 ص 28 - 29 .
[7] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 20 س 38 .
[8] منتهى المطلب : ج 1 ص 49 س 31 .
[9] ذكرى الشيعة : ص 83 س 3 .
[10] الدروس الشرعية : ج 1 ص 90 درس 3 .
[11] ذكرى الشيعة : ص 81 س 2 .
[12] نهاية الإحكام : ج 1 ص 29 .
[13] لا يوجد لدينا .
[14] روض الجنان : ص 30 س 27 .

504

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست