نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 503
و ( لا ) اشتراط بها في الطهارة ( عن خبث ) عندنا وأكثر العامة [1] ( لأنها كالترك ) فإنها إزالة النجاسة . والتروك لا تشترط بالنية للأصل الخالي عن المعارض ، ولأن الغرض فيها الأعدام وإن كانت ضرورة أو غفلة . نعم يشترط بها استحقاق الثواب عليها . ولبعض العامة [2] قول باشتراط الطهارة عن الخبث بها . ( ومحلها القلب ) اتفاقا ( فإن نطق بها مع عقد القلب صح ) النية أو المشروط بها أو النطق ( وإلا فلا ، ولو نطق ) عمدا أو سهوا ( بغير ما قصده ، كان الاعتبار بالقصد ) والكل ظاهر . ولا يستحب النطق كما في التذكرة [3] وفاقا لأكثر الشافعية [4] ، بناء على أن اللفظ أعون له على خلوص القصد ، وفاقا للتحرير [5] والخلاف [6] لعدم الدليل . نعم إذا أعان على الخلوص فلا شبهة في رجحانه لذلك ، بل يجب إن لم يكن بدونه كما في نهاية الإحكام [7] . وفي النفلية : استحباب الاقتصار على القلب [8] . وعن بعض الشافعية وجوب اللفظ [9] . والحق أنه لا رجحان له بنفسه ، ويختلف باختلاف الناوين وأحوالهم ، فقد يعين على القصد فيترجح ، وقد يخل به فالخلاف ، وبذلك يمكن ارتفاع الخلاف عندنا . ( ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب ) للوضوء ، وهو إذا توضأ من حدث البول أو الغائط أو النوم واغترف من إناء لا يسع كرا ، والكفان خاليتان
[1] المجموع : ج 1 ص 310 . [2] المبسوط للسرخسي : ج 1 ص 72 . [3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 14 س 42 . [4] المجموع : ج 1 ص 316 . [5] تحرير الأحكام : ج 1 ص 9 س 14 . [6] الخلاف : ج 1 ص 308 س 14 . [7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 445 . [8] النفلية : ص 112 . [9] المجموع : ج 1 ص 316 .
503
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 503