responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 502


الكيفية قصدها إجمالا . وعلى عدم اعتبار الوجوب أو الندب لا بد من أن لا ينوي الخلاف .
ويمكن إرادتهما من الوجه على هذا التقدير أيضا ، بحمل اعتبارهما على أن لا ينوي الخلاف ، ولا يشمل التعريف نية التروك ، ومنها الصوم والاحرام ، ويمكن إلحاقهما بالأفعال .
وليست المقارنة للفعل المنوي مأخوذة في مفهومه ، وفاقا لظاهر الأكثر ، ومنهم المصنف في أكثر كتبه [1] لعدم الدليل ، وفي تسليكه أنها إرادة مقارنة [2] ، ونسبه ابنه في الفخرية إلى المتكلمين وإلى الفقهاء [3] نحو ما في الكتاب . وفي قواعد الشهيد [4] وذكراه : إن السابق على الفعل عزم لا نية [5] .
( وهي شرط ) عندنا ( في كل طهارة عن حدث ) مائية أو ترابية ، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى [6] ، وما أمرنا إلا لنعبد الله مخلصين له الدين [7] خلافا لأبي حنيفة [8] والثوري فلم يشترطاها في المائية [9] .
وفي المعتبر عن أبي علي وجوبها لكل طهارة [10] ، وفي الذكرى عنه استحبابها ، ثم قال : لا أعلمه قولا لأحد من علمائنا [11] ، وقال أيضا : ودلالة الكتاب والأخبار على النية ، مع أنها مركوزة في قلب كل عاقل يقصد إلى فعل أعني الأولين عن ذكر نيات العبادات وتعليمها [12] .



[1] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 14 س 41 ، نهاية الإحكام : ج 1 ص 29 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 55 س 19 .
[2] لا يوجد لدينا .
[3] الرسالة الفخرية ( كلمات المحققين ) : ص 423 .
[4] القواعد والفوائد : ج 1 ص 93 .
[5] ذكرى الشيعة : ص 80 س 9 .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 34 - 35 ب 5 من أبواب مقدمة العبادات ح 10 .
[7] إشارة إلى قوله تعالى في سورة البينة : 5 ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) .
[8] بداية المجتهد : ج 1 ص 8 ، المجموع : ج 1 ص 313 .
[9] بداية المجتهد : ج 1 ص 8 ، المجموع : ج 1 ص 313 .
[10] المعتبر : ج 1 ص 138 .
[11] ذكرى الشيعة : ص 80 س 10 .
[12] ذكرى الشيعة : ص 80 س 3 .

502

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست