نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 496
إطلاق ما قام مقام التراب بلا تقييد بفقدانه ، ويحتمله المبسوط واحتمل [1] في التحرير [2] . ودليل الاجزاء في الجملة حصول الغرض الذي هو انقلاع أجزاء النجاسة بالجميع ، وربما كان بعضها أبلغ فيه من التراب فيكون أولى ، وضعفه ظاهر ، لأصل بقاء النجاسة ، وعدم العبرة بالعلة المستنبطة ، مع أن التراب دون أشباهه أحد الطهورين ، فالوجه الاقتصار على النص ، من غير فرق بين حالتي الضرورة وعدمها ، وهو خيرة المعتبر [3] والمنتهى [4] . ( ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ) كما في المبسوط [5] لما في إبقاء الإناء على النجاسة من المشقة ، وضعفه ظاهر ، وهو كما في المنتهى [6] يحتمل الغسل به ( ثلاثا ) تحصيلا ليقين الطهارة وتحقيقا للتثليث وإقامة للماء مقام التراب لكونه أبلغ في الإزالة ، وهو ممنوع . ويحتمل سقوط الغسلة الأولى والاكتفاء بمرتين ، لسقوط الغسل بانتفاء ما يغسل به ، وانتفاء الدليل على قيام غيره مقامه ، وقواه في المنتهى ، وقربه في التحرير [7] . ولا احتمال له على اعتبار المزج . والأقوى عدم الاكتفاء به ثلاثا مطلقا فضلا عن اثنتين ، إلا أن يعلم أن التراب رخصة لا عزيمة . ( ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد ) لاشتراك المشقة ( ولو غسله بالماء عوض التراب ) اختيارا ( لم يطهر ) وفاقا لظاهر الشيخ [8] ( على إشكال ) من الخروج عن النص من غير داع والأصل ، ومن أن
[1] في س و م : ( واحتمله ) . [2] تحرير الأحكام : ج 1 ص 26 س 6 . [3] المعتبر : ج 1 ص 459 . [4] منتهى المطلب : ج 1 ص 188 س 26 . [5] المبسوط : ج 1 ص 14 . [6] منتهى المطلب : ج 1 ص 188 س 20 . [7] تحرير الأحكام : ج 1 ص 26 س 5 . [8] المبسوط : ج 1 ص 14 .
496
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 496