responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 496


إطلاق ما قام مقام التراب بلا تقييد بفقدانه ، ويحتمله المبسوط واحتمل [1] في التحرير [2] .
ودليل الاجزاء في الجملة حصول الغرض الذي هو انقلاع أجزاء النجاسة بالجميع ، وربما كان بعضها أبلغ فيه من التراب فيكون أولى ، وضعفه ظاهر ، لأصل بقاء النجاسة ، وعدم العبرة بالعلة المستنبطة ، مع أن التراب دون أشباهه أحد الطهورين ، فالوجه الاقتصار على النص ، من غير فرق بين حالتي الضرورة وعدمها ، وهو خيرة المعتبر [3] والمنتهى [4] .
( ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ) كما في المبسوط [5] لما في إبقاء الإناء على النجاسة من المشقة ، وضعفه ظاهر ، وهو كما في المنتهى [6] يحتمل الغسل به ( ثلاثا ) تحصيلا ليقين الطهارة وتحقيقا للتثليث وإقامة للماء مقام التراب لكونه أبلغ في الإزالة ، وهو ممنوع .
ويحتمل سقوط الغسلة الأولى والاكتفاء بمرتين ، لسقوط الغسل بانتفاء ما يغسل به ، وانتفاء الدليل على قيام غيره مقامه ، وقواه في المنتهى ، وقربه في التحرير [7] . ولا احتمال له على اعتبار المزج . والأقوى عدم الاكتفاء به ثلاثا مطلقا فضلا عن اثنتين ، إلا أن يعلم أن التراب رخصة لا عزيمة .
( ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد ) لاشتراك المشقة ( ولو غسله بالماء عوض التراب ) اختيارا ( لم يطهر ) وفاقا لظاهر الشيخ [8] ( على إشكال ) من الخروج عن النص من غير داع والأصل ، ومن أن



[1] في س و م : ( واحتمله ) .
[2] تحرير الأحكام : ج 1 ص 26 س 6 .
[3] المعتبر : ج 1 ص 459 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 188 س 26 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 14 .
[6] منتهى المطلب : ج 1 ص 188 س 20 .
[7] تحرير الأحكام : ج 1 ص 26 س 5 .
[8] المبسوط : ج 1 ص 14 .

496

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست