responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 495


لا تجب المبادرة .
نعم ، إن وجبت وتحققت المنافاة وقلنا بالنهي عن الأضداد الخاصة توجه البطلان . وهذا ( بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة ) فإنها تبطل ، لأن الطهارة فيها عين التصرف فيها المنهي عنه ، وهو ممنوع ، لأن التصرف فيها هو الكون فيها ، [ والتصرف في فضائها حركة الأعضاء فيه ] [1] ، وليس شئ من ذلك من أجزاء الطهارة في شئ ، وإنما الكون في المكان من لوازم الجسم ، وأجزاء الطهارة جريان الماء على الأعضاء ، لكنه يتوقف على الحركات والمسح ، وليس إلا التحريك ، ولكنه تحريك اليد على العضوين ، ويتوقف على التحريك في الفضاء ، وهو خيرة المعتبر [2] ، وتردد ابن إدريس [3] في بعض مسائله .
( ب : لا ) يجوز أو لا يجب في الولوغ أن ( يمزج التراب بالماء ) في الغسلة التي بالتراب كما في السرائر [4] وفاقا لظاهر الأكثر ، عملا بإطلاق النصوص [5] والفتاوى وأصل البراءة ، ولخروج الطهارة بالمزج عن اسمه .
ودليل ابن إدريس أن الغسل حقيقة في إجراء المائع [6] ، فظاهر قوله عليه السلام :
( إغسله بالتراب ) [7] إغسله بالماء مع التراب ، كما في نحو غسل الرأس بالسدر والخطمي ، وحمله على الدلك بالتراب مجاز بعيد ، وهو قوي كما في المنتهى [8] .
( ج : لو فقد التراب ) لإناء الولوغ ( أجزاء مشابهه ) في قلع النجاسة ( من الأشنان والصابون ) ونحوهما كما في المبسوط [9] والأحمدي [10] ، وفيه



[1] ما بين المعقوفين ساقط من س و م .
[2] المعتبر : ج 1 ص 456 .
[3] لا يوجد لدينا .
[4] السرائر : ج 1 ص 91 .
[5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1090 ب 70 من أبواب النجاسات ح 2 .
[6] السرائر : ج 1 ص 91 .
[7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1091 ب 7 من أبواب النجاسات ح 1 .
[8] منتهى المطلب : ج 1 ص 188 س 33 .
[9] المبسوط : ج 1 ص 14 .
[10] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 497 .

495

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست