responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 497


الماء أبلغ في القلع ، وهو ممنوع بعد تسليم عليته .
( د : لو تكرر الولوغ ) من كلب واحد أو متعدد ( لم يتكرر الغسل ) عندنا ، للأصل ، وشمول النصوص الواحد والكثير [1] . وللشافعي عند تعدد الكلب وجهان [2] .
( ولو كان ) التكرر [3] ( في الأثناء ) أي الولوغ الثاني في أثناء الغسلات من الأول ( استأنف ) الغسلات من غير إكمال لما بقي للأول ولا اكتفاء بالاكمال . ولو تنجس في الأثناء بنجاسة أخرى فإن كفاها الباقي من الغسلات اكتفى بإكمالها ، وإلا زيد لها بعد الاكمال باقي ما يجب لها .
( ه‌ : آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور ) أي المطلي بما يسد المسام ويمنع نفوذ الماء من قولهم : أردت أن آتيك فغضرني أمر - أي منعني - أو من قولهم : قوم مغضورون إذا كانوا في نعمة وخير ( كغيره ) في التطهر بما مر وفاقا للمشهور ، لعموم أدلة الطهارة ، وأصل زوال حكم النجاسة بزوال عينها مع رعاية المأمور به من الغسل ، وخلافا للشيخ في النهاية [4] وابني الجنيد [5] والبراج [6] ، لقول أحدهما عليهما السلام لابن مسلم في الصحيح : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت [7] . وقول الصادق عليه السلام لأبي الربيع الشامي : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير ، قلت : وما ذلك ؟ قال : الدبا القرع ، والمزفت : الدنان ، والخثم جرار خضر ، والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها [8] . ولأن للخمر حدة ونفوذا ، فإذا لم تكن الآنية



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1091 ب 70 من أبواب النجاسات .
[2] المجموع : ج 2 ص 584 .
[3] في س و ص و م : ( التكرار ) .
[4] النهاية ونكتها : ج 3 ص 111 .
[5] نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 467 .
[6] المهذب : ج 1 ص 28 .
[7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1075 ب 52 من أبواب النجاسات ح 1 .
[8] المصدر السابق ح 2 .

497

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست