responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 492


والذكرى [1] ، وفي اللمعة [2] والألفية [3] وجوب مرتين حملا على البول .
وأوجب ابن حمزة مرة في مباشرة الحيوانات النجسة بغير الولوغ وهي الكلب والخنزير والكافر والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة ، وثلاثا في غيرها وغير الخمر وموت الفأرة وولوغ الكلب [4] . ولعله أخرج مباشرتها عن مفهوم كون الإناء قذرا .
( وهذا الاعتبار ) المذكور في الولوغ وما بعده وجوبا واستحبابا إنما هو ( مع صب الماء ) القليل الغير الجاري ( في الآنية ، أما لو وضعت في الجاري ) الكثير على اختياره ( أو الكر ) الراكد ( فإنها تطهر مع زوال العين ) والأثر ، وقد عرفت شمول العين له في بعض الاطلاقات ( بأول مرة ) كان الزوال عندها أو قبلها ، بلا تعفير في الولوغ كما هو نص نهاية الإحكام [5] وظاهر المختلف [6] بناء على أن المقصود من التعفير إزالة العين .
وقد فرض هنا الزوال أو بعد التعفير كما في البيان [7] . ويحتمله التذكرة [8] أو الإشارة [9] إلى ما بعد ولوغ الكلب من الأعداد ، بناء على ظهور عدم الطهارة من الولوغ بأول مرة لاشتراط التعفير قبل الغسل .
وأطلق في المبسوط : إن إناء الولوغ إذا وقع في الكر حصلت له غسلة واحدة ثم يخرج ويتمم غسله ، مع أنه اشترط كون التعفير قبل الغسلتين [10] . فإما أن يريد الوقوع بعده أو لا يرى التعفير ، أو تقديمه عند الوقوع في الكثير .
ودليل ايجابه العدد مع الوقوع في الكثير هو العمومات ، وفيه أيضا : إن وقع الإناء في ماء جاري وجرى الماء عليه لم يحكم له بالثلاث غسلات ، لأنه لم



[1] ذكرى الشيعة : ص 15 س 16 .
[2] اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 310 .
[3] الألفية : ص 49 .
[4] الوسيلة : ص 77 .
[5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 296 .
[6] مختلف الشيعة : ج 1 ص 498 .
[7] البيان : ص 40 .
[8] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 9 س 32 .
[9] إشارة السبق : ص 80 .
[10] المبسوط : ج 1 ص 14 .

492

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست