responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 493


يغسله ، ولا دليل على طهارته بذلك . ونحوه في المهذب [1] .
قال المحقق : وفي قوله إشكال ، وربما كان ما ذكره حقا إن لم يتقدم غسله بالتراب ، لكن لو غسل مرة بالتراب وتعاقبت عليه جريات كانت الطهارة أشبه [2] .
وقطع في المنتهى باحتساب كل جرية غسلة ، قال : إذ القصد غير معتبر ، فجرى مجرى ما لو وضعه تحت المطر . قال : ولو خضخضه في الماء - يعني الكثير - وحركه بحيث يخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة ويلاقيه غيرها احتسب بذلك غسلة ثانية كالجريات ، ولو طرح فيه ماء لم يحتسب به غسلة حتى يفرغ منه ، سواء كان كثيرا بحيث يسع الكر أو لم يكن ، خلافا لبعض الجمهور فإنه قال في الكبير إذا وسع قلتين لو طرح فيه ماء وخضخض احتسب به غسلة ثانية .
والوجه أنه لا يكون غسلة إلا بتفريغه منه مراعاة للعرف ، ولو كان المغسول مما يفتقر إلى العصر لم يحتسب له غسلة إلا بعد عصره - يعني إذا صب عليه الكثير - لعموم دليله . قال : والأقرب عندي بعد ذلك كله أن العدد إنما يعتبر لو صب الماء فيه ، أما لو وقع الإناء في ماء كثير أو ماء جار وزالت النجاسة طهر [3] .
ونحوه في التذكرة [4] ونهاية الإحكام [5] ، يعني من غير اعتبار تعدد الجريات أو الخضخضة ، عملا بأصل البراءة ، وحملا لاطلاق الأخبار على الغالب في بلادها ، وفرقا بين ما ينفعل من الماء وما لا ينفعل .
ويؤيده قول الصادق عليه السلام فيما مر من صحيح ابن مسلم في الثوب يصيب البول : اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة [6] . وتبعه فيه الشهيد في كتبه [7] ، وعندي فيه نظر ، خصوصا في الكثير الراكد .



[1] المهذب : ج 1 ص 29 .
[2] المعتبر : ج 1 ص 460 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 189 س 15 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 9 س 10 .
[5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 279 .
[6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1002 ب 2 من أبواب النجاسات ح 1 .
[7] الدروس الشرعية : ج 1 ص 125 درس 19 ، ذكرى الشيعة : ص 15 س 10 .

493

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست