نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 491
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
سبعا ، والاحتياط الأول [1] . وصريح السرائر [2] والمعتبر [3] وسائر كتب المصنف [4] سوى التلخيص والتبصرة الاكتفاء بغسلة واحدة إذا زالت العين والأثر للأصل وضعف الأخبار . ( و ) تغسل الآنية ( من باقي النجاسات ثلاثا ) بالماء ( استحبابا والواجب الانقاء ) وإزالة العين والأثر ولو بغسلة واحدة ، وفاقا للأكثر للأصل واستحباب [5] الثلاث ، لخبر عمار : إنه سأل الصادق عليه السلام عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل ؟ قال : ثلاث مرات يصب فيه ماء فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه وقد طهر [6] . وأوجبها أبو علي [7] والشهيد في الذكرى [8] والدروس [9] والشيخ في كتبه [10] إلا في المبسوط [11] فجعلها أحوط ، ونحوه الشرائع [12] والنافع [13] والإصباح [14] . واستدل في الخلاف [15] بالجز والاحتياط دون الاجماع كما في المعتبر [16]
[1] المهذب : ج 1 ص 28 . [2] السرائر : ج 1 ص 92 . [3] المعتبر : ج 1 ص 462 . [4] مختلف الشيعة : ج 1 ص 499 ، تذكرة الفقهاء : ج ص 9 س 26 ، نهاية الإحكام : ج 1 ص 295 ، إرشاد الأذهان : ج 1 ص 240 ، تحرير الأحكام : ج 1 ص 26 س 12 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 189 س 31 . [5] في ص : ( واستحب ) . [6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1076 ب 53 من أبواب النجاسات ح 1 . [7] نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 461 . [8] ذكرى الشيعة : ص 15 س 15 . [9] الدروس الشرعية : ج 1 ص 125 درس 19 . [10] النهاية ونكتها : ج 1 ص 204 ، الخلاف : ج 1 ص 182 المسألة 138 ، الجمل والعقود : ص 57 . [11] المبسوط : ج 1 ص 15 . [12] شرائع الاسلام : ج 1 ص 56 . [13] المختصر النافع : ص 20 . [14] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 5 . [15] الخلاف : ج 1 ص 182 المسألة 138 . [16] المعتبر : ج 1 ص 462 .
491
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 491