responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 490


( ويستحب السبع ) كما في الجامع [1] والشرائع [2] والنافع [3] والمعتبر [4] ، وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار في الإناء يشرب فيه النبيذ يغسله سبع مرات [5] .
وفي خبره أيضا : إغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات [6] .
وصريح طهارة النهاية [7] والوسيلة [8] وجوب السبع من موت الفأرة وكل مسكر ، وهو ظاهر الإصباح [9] والمصباح [10] ومختصره [11] ، إلا أن فيها الخمر وحدها . وصريح الذكرى [12] في المسكر والجرذ ، والدروس [13] والبيان [14] والألفية في الفأرة والخمر [15] ، وظاهر المقنعة في كل مسكر [16] ، والمراسم [17] في الخمر وموت الفأرة والحية ، وظاهر المقنع في الجرذ [18] ، وظاهر المبسوط في كل مسكر [19] ، وجمل الشيخ [20] واقتصاده في الخمر [21] ، وفيها روايتها في موت الفأرة . وتعميم الفأرة إما لوجود خبر فيها ، أو لكون الجرذ ذكر الفأر ، أو الكبير منه كما سمعته من بعض أهل اللغة .
وفي المهذب : إنه لا يجوز استعمال أواني المسكرات إذا كانت مما ينشف الماء مثل الخشب والفخار الغير المغضور ، وأنه روي جواز استعمالها إذا غسلت



[1] الجامع للشرائع : ص 24 .
[2] شرائع الاسلام : ج 1 ص 56 .
[3] مختصر النافع : ص 20 .
[4] المعتبر : ج 1 ص 460 و 461 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 294 ب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 .
[6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1076 ب 53 من أبواب النجاسات ح 1 .
[7] النهاية ونكتها : ج 1 ص 204 .
[8] الوسيلة : ص 80 .
[9] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 425 .
[10] مصباح المتهجد : ص 14 .
[11] لا يوجد لدينا .
[12] ذكرى الشيعة : ص 15 س 14 .
[13] الدروس الشرعية : ج 1 ص 125 درس 19 .
[14] البيان : ص 40 .
[15] الألفية : ص 50 .
[16] المقنعة : ص 73 .
[17] المراسم : ص 36 وفيه : ( الخمر خاصة ) .
[18] المقنع : ص 11 .
[19] المبسوط : ج 1 ص 15 .
[20] الجمل والعقود : ص 57 .
[21] الإقتصاد : ص 254 .

490

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست