نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 490
( ويستحب السبع ) كما في الجامع [1] والشرائع [2] والنافع [3] والمعتبر [4] ، وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار في الإناء يشرب فيه النبيذ يغسله سبع مرات [5] . وفي خبره أيضا : إغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات [6] . وصريح طهارة النهاية [7] والوسيلة [8] وجوب السبع من موت الفأرة وكل مسكر ، وهو ظاهر الإصباح [9] والمصباح [10] ومختصره [11] ، إلا أن فيها الخمر وحدها . وصريح الذكرى [12] في المسكر والجرذ ، والدروس [13] والبيان [14] والألفية في الفأرة والخمر [15] ، وظاهر المقنعة في كل مسكر [16] ، والمراسم [17] في الخمر وموت الفأرة والحية ، وظاهر المقنع في الجرذ [18] ، وظاهر المبسوط في كل مسكر [19] ، وجمل الشيخ [20] واقتصاده في الخمر [21] ، وفيها روايتها في موت الفأرة . وتعميم الفأرة إما لوجود خبر فيها ، أو لكون الجرذ ذكر الفأر ، أو الكبير منه كما سمعته من بعض أهل اللغة . وفي المهذب : إنه لا يجوز استعمال أواني المسكرات إذا كانت مما ينشف الماء مثل الخشب والفخار الغير المغضور ، وأنه روي جواز استعمالها إذا غسلت
[1] الجامع للشرائع : ص 24 . [2] شرائع الاسلام : ج 1 ص 56 . [3] مختصر النافع : ص 20 . [4] المعتبر : ج 1 ص 460 و 461 . [5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 294 ب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 . [6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1076 ب 53 من أبواب النجاسات ح 1 . [7] النهاية ونكتها : ج 1 ص 204 . [8] الوسيلة : ص 80 . [9] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 425 . [10] مصباح المتهجد : ص 14 . [11] لا يوجد لدينا . [12] ذكرى الشيعة : ص 15 س 14 . [13] الدروس الشرعية : ج 1 ص 125 درس 19 . [14] البيان : ص 40 . [15] الألفية : ص 50 . [16] المقنعة : ص 73 . [17] المراسم : ص 36 وفيه : ( الخمر خاصة ) . [18] المقنع : ص 11 . [19] المبسوط : ج 1 ص 15 . [20] الجمل والعقود : ص 57 . [21] الإقتصاد : ص 254 .
490
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 490