responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 489


( ومن الخمر والجرذ ) وهو كما في العين [1] . والمحيط ذكر الفأر وفي النهاية الأثيرية : أنه الذكر الكبير من الفأر [2] وفي الصحاح [3] والمعرب والمغرب :
إنه ضرب من الفأر ، وعن ابن سيدة : ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد [4] ، وعن الجاحظ : إن الفرق بين الجرذ والفأر كفرق ما بين الجواميس والبقر والبخاتي والعراب [5] .
( ثلاث مرات ) كما في الشرائع [6] والنافع [7] . وفي الخلاف [8] لايجابه الثلاث بالماء في كل نجاسة سوى الولوغ . وفي كتاب الصيد والذبائح من النهاية [9] والأطعمة والأشربة من المهذب [10] : في الخمر لأصل البراءة من الزائد ، والاحتياط في الثلاث لورود النص والفتوى بها في مطلق النجاسة .
وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال :
يغسله ثلاث مرات . وسأل : أيجزئه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزئه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات [11] .
واشترط في النهاية [12] في الطهارة بالثلاث كون الآنية من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف ، لا من خشب أو قرع أو شبهها [13] .



[1] كتاب العين : ج 6 ص 94 مادة ( جرذ ) .
[2] النهاية لابن الأثير : ج 1 ص 258 ( مادة جرذ ) .
[3] الصحاح : ج 2 ص 561 مادة ( جرذ ) .
[4] المخصص : السفر الثامن ج 2 ص 98 مادة ( جرذ ) .
[5] كتاب الحيوان : ج 7 ص 176 مادة ( الزندبيل ) .
[6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 56 .
[7] مختصر النافع : ص 20 .
[8] الخلاف : ج 1 ص 182 المسألة 138 .
[9] النهاية ونكتها : ج 3 ص 106 .
[10] المهذب : ج 2 ص 432 .
[11] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1074 ب 51 من أبواب النجاسات ح 2 .
[12] النهاية ونكتها : ج 3 ص 111 112 .
[13] النهاية ونكتها : ج 3 ص 111 و 112 .

489

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست