نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 489
( ومن الخمر والجرذ ) وهو كما في العين [1] . والمحيط ذكر الفأر وفي النهاية الأثيرية : أنه الذكر الكبير من الفأر [2] وفي الصحاح [3] والمعرب والمغرب : إنه ضرب من الفأر ، وعن ابن سيدة : ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد [4] ، وعن الجاحظ : إن الفرق بين الجرذ والفأر كفرق ما بين الجواميس والبقر والبخاتي والعراب [5] . ( ثلاث مرات ) كما في الشرائع [6] والنافع [7] . وفي الخلاف [8] لايجابه الثلاث بالماء في كل نجاسة سوى الولوغ . وفي كتاب الصيد والذبائح من النهاية [9] والأطعمة والأشربة من المهذب [10] : في الخمر لأصل البراءة من الزائد ، والاحتياط في الثلاث لورود النص والفتوى بها في مطلق النجاسة . وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : يغسله ثلاث مرات . وسأل : أيجزئه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزئه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات [11] . واشترط في النهاية [12] في الطهارة بالثلاث كون الآنية من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف ، لا من خشب أو قرع أو شبهها [13] .
[1] كتاب العين : ج 6 ص 94 مادة ( جرذ ) . [2] النهاية لابن الأثير : ج 1 ص 258 ( مادة جرذ ) . [3] الصحاح : ج 2 ص 561 مادة ( جرذ ) . [4] المخصص : السفر الثامن ج 2 ص 98 مادة ( جرذ ) . [5] كتاب الحيوان : ج 7 ص 176 مادة ( الزندبيل ) . [6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 56 . [7] مختصر النافع : ص 20 . [8] الخلاف : ج 1 ص 182 المسألة 138 . [9] النهاية ونكتها : ج 3 ص 106 . [10] المهذب : ج 2 ص 432 . [11] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1074 ب 51 من أبواب النجاسات ح 2 . [12] النهاية ونكتها : ج 3 ص 111 112 . [13] النهاية ونكتها : ج 3 ص 111 و 112 .
489
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 489