responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 488


مرتين [1] ، كما في المعتبر [2] . وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر أبي هريرة أيضا : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات [3] . وفي خبر آخر له : فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا [4] . ووجوب السبع في الفأرة إن سلم فلعله للسم أو غيره .
وفي التذكرة [5] والمنتهى [6] والدروس [7] والبيان اشتراط طهارة التراب [8] ليكون مطهرا . واحتمل العدم في نهاية الإحكام [9] للأصل والعموم ، واحتمال كونه لقلع النجاسة .
( و ) يغسل ( من ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء ) وجوبا لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات [10] .
وفي المبسوط [11] وفي الخلاف [12] والمصباح [13] ومختصره [14] والمهذب [15] : إنه كولوغ الكلب ، لشمول اسمه له ، ولوجوب غسل الإناء ثلاثا من كل نجاسة ، وهما ممنوعان ، مع أن التراب لا يعم النجاسات .
وفي المبسوط : إن أحدا لم يفرق بينهما ، وظاهر الأكثر أنه كسائر النجاسات [16] . وفي المعتبر [17] واللمعة : استحباب السبع فيه [18] .



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1015 ب 12 من أبواب النجاسات ح 2 .
[2] المعتبر : ج 1 ص 458 .
[3] سنن الدارقطني : ج 1 ص 66 ح 16 و 17 .
[4] سنن الدارقطني : ج 1 ص 65 ح 13 .
[5] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 9 س 38 .
[6] منتهى المطلب : ج 1 ص 189 س 23 .
[7] الدروس الشرعية : ج 1 ص 135 درس 19 .
[8] البيان : ص 40 .
[9] نهاية الإحكام : ج 1 ص 293 .
[10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1017 ب 13 من أبواب النجاسات ح 1 .
[11] المبسوط : ج 1 ص 15 .
[12] الخلاف : ج 1 ص 186 المسألة 143 .
[13] مصباح المتهجد : ص 14 .
[14] لا يوجد لدينا .
[15] المهذب : ج 1 ص 29 .
[16] المبسوط : ج 1 ص 15 .
[17] المعتبر : ج 1 ص 460 .
[18] اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 308 .

488

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست