نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 488
مرتين [1] ، كما في المعتبر [2] . وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر أبي هريرة أيضا : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات [3] . وفي خبر آخر له : فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا [4] . ووجوب السبع في الفأرة إن سلم فلعله للسم أو غيره . وفي التذكرة [5] والمنتهى [6] والدروس [7] والبيان اشتراط طهارة التراب [8] ليكون مطهرا . واحتمل العدم في نهاية الإحكام [9] للأصل والعموم ، واحتمال كونه لقلع النجاسة . ( و ) يغسل ( من ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء ) وجوبا لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات [10] . وفي المبسوط [11] وفي الخلاف [12] والمصباح [13] ومختصره [14] والمهذب [15] : إنه كولوغ الكلب ، لشمول اسمه له ، ولوجوب غسل الإناء ثلاثا من كل نجاسة ، وهما ممنوعان ، مع أن التراب لا يعم النجاسات . وفي المبسوط : إن أحدا لم يفرق بينهما ، وظاهر الأكثر أنه كسائر النجاسات [16] . وفي المعتبر [17] واللمعة : استحباب السبع فيه [18] .
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1015 ب 12 من أبواب النجاسات ح 2 . [2] المعتبر : ج 1 ص 458 . [3] سنن الدارقطني : ج 1 ص 66 ح 16 و 17 . [4] سنن الدارقطني : ج 1 ص 65 ح 13 . [5] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 9 س 38 . [6] منتهى المطلب : ج 1 ص 189 س 23 . [7] الدروس الشرعية : ج 1 ص 135 درس 19 . [8] البيان : ص 40 . [9] نهاية الإحكام : ج 1 ص 293 . [10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1017 ب 13 من أبواب النجاسات ح 1 . [11] المبسوط : ج 1 ص 15 . [12] الخلاف : ج 1 ص 186 المسألة 143 . [13] مصباح المتهجد : ص 14 . [14] لا يوجد لدينا . [15] المهذب : ج 1 ص 29 . [16] المبسوط : ج 1 ص 15 . [17] المعتبر : ج 1 ص 460 . [18] اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 308 .
488
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 488