responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 487


( ويغسل الآنية ) اتفاقا من غير أبي علي كما في المنتهى [1] ( من ولوغ الكلب ثلاث مرات ) ونسب في الجامع إلى الرواية [2] .
والمشهور أن ( أولاهن بالتراب ) لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل :
اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء [3] . وفي الغنية الاجماع عليه [4] ، وفي الإنتصار [5] والخلاف [6] وجمل العلم والعمل [7] : إحداهن بالتراب [8] ، وفي الوسيلة : إحداههن بالتراب ، وروي وسطاهن [9] ، وفي الفقيه [10] والمقنع : مرة بالتراب ومرتين بالماء [11] وفي موضعين من المقنعة : إن وسطاهن بالتراب [12] ، وفي الإنتصار [13] والغنية : الاجماع على وجوب مسحه بالتراب وغسلتين بالماء [14] .
وأوجب أبو علي سبعا أولاهن بالتراب لوجوب السبع في الفأرة [15] كما يأتي والكلب أنجس . ولقول الصادق عليه السلام في خبر عمار : يغسل من الخمر سبعا ، وكذا الكلب [16] . وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر أبي هريرة : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب ( 17 ) . وهما ضعيفان معارضان بالأصل .
وقول الصادق عليه السلام في خبر الفضل : اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 190 س 5 .
[2] الجامع للشرائع : ص 24 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1091 ب 70 من أبواب النجاسات ح 1 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 12 .
[5] الإنتصار : ص 9 . الخلاف : ج 1 ص 178 المسألة 133 .
[6] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 23 .
[7] المصدر السابق .
[8] الوسيلة : ص 80 .
[9] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 9 ذيل الحديث 10 .
[10] المقنع : ص 12 .
[11] المقنعة : ص 65 و 68 .
[12] الإنتصار : ص 9 .
[13] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 11 .
[14] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 495 .
[15] وسائل الشيعة : ج 17 ص 294 ب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 .
[16] السنن الكبرى للبيهقي : ج 1 ص 240 .

487

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست