نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 486
الصدوق [1] وأبي علي [2] . ولا يشترط الدباغ ( سواء أكل لحمها أو لا ) كما اشترطه الأكثر للأصل ، وإطلاق النصوص بجواز الصلاة في المذكى والركوب عليه [3] . ( نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه ) وفاقا للمحقق [4] تفصيا من خلافهم ولإزالة الزهومات . ولما روي في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام : من أن دباغة الجلد طهارته [5] . ( أما المتخذ ) من الأواني ( من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة ) لا التذكية لطهارتها من الميتة ، وعند السيد لا يشترط طهارته أيضا [6] . ( ج : المتخذ من غير هذين ) القسمين ( يجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه ) أكثر من أواني النقدين بأضعاف للأصل والاجماع ، وإن أمكن السرف والخيلاء وكسر القلوب لما عرفت من منع عليتها ، خلافا للشافعي في أحد قوليه [7] فحرم المتخذ من الجواهر الثمينة كالياقوت ونحوها ، بناء على الأولوية بكسر القلوب والخيلاء والسرف . ( وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ) اتفاقا ، إلا ممن يجري الظن مجرى العلم ، وما في الأخبار من النهي عنها إما على العلم بالمباشرة أو على الكراهة [8] كما في المعتبر [9] والمنتهى [10] ونهاية الإحكام [11] .
[1] المقنع : ص 6 - 7 . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 501 . [3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 255 ب 5 من أبواب لباس المصلي . [4] المعتبر : ج 1 ص 463 . [5] فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 302 . [6] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 218 المسألة 19 . [7] المجموع : ج 1 ص 247 . [8] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1091 ب 66 من أبواب النجاسات . [9] المعتبر : ج 1 ص 462 . [10] منتهى المطلب : ج 1 ص 190 س 22 . [11] نهاية الإحكام : ج 1 ص 296 .
486
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 486