responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 486


الصدوق [1] وأبي علي [2] .
ولا يشترط الدباغ ( سواء أكل لحمها أو لا ) كما اشترطه الأكثر للأصل ، وإطلاق النصوص بجواز الصلاة في المذكى والركوب عليه [3] .
( نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه ) وفاقا للمحقق [4] تفصيا من خلافهم ولإزالة الزهومات . ولما روي في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام : من أن دباغة الجلد طهارته [5] .
( أما المتخذ ) من الأواني ( من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة ) لا التذكية لطهارتها من الميتة ، وعند السيد لا يشترط طهارته أيضا [6] .
( ج : المتخذ من غير هذين ) القسمين ( يجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه ) أكثر من أواني النقدين بأضعاف للأصل والاجماع ، وإن أمكن السرف والخيلاء وكسر القلوب لما عرفت من منع عليتها ، خلافا للشافعي في أحد قوليه [7] فحرم المتخذ من الجواهر الثمينة كالياقوت ونحوها ، بناء على الأولوية بكسر القلوب والخيلاء والسرف .
( وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ) اتفاقا ، إلا ممن يجري الظن مجرى العلم ، وما في الأخبار من النهي عنها إما على العلم بالمباشرة أو على الكراهة [8] كما في المعتبر [9] والمنتهى [10] ونهاية الإحكام [11] .



[1] المقنع : ص 6 - 7 .
[2] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 501 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 255 ب 5 من أبواب لباس المصلي .
[4] المعتبر : ج 1 ص 463 .
[5] فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 302 .
[6] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 218 المسألة 19 .
[7] المجموع : ج 1 ص 247 .
[8] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1091 ب 66 من أبواب النجاسات .
[9] المعتبر : ج 1 ص 462 .
[10] منتهى المطلب : ج 1 ص 190 س 22 .
[11] نهاية الإحكام : ج 1 ص 296 .

486

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست