نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 485
التذكرة [1] والمنتهى [2] ونهاية الإحكام [3] والذكرى [4] والدروس [5] والبيان [6] وظاهر الإرشاد [7] ، وهو الأقوى ، لظاهر الأمر . واستحبه المحقق [8] للأصل . وصحيح معاوية بن وهب إنه سأل الصادق عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة ، قال : لا بأس ألا أن يكره الفضة فينزعها [9] . وضعفها واضح . وفي نهاية الإحكام : لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك ، لتساويهما في المنع والعلة [10] . يعني المنع من أوانيهما ، والعلة فيه من السرف والخيلاء وكسر القلوب ، والعلية ممنوعة . وفي المنتهى : إنه لم يقف في المضبب بالذهب للأصحاب على قول ، وأن الأقوى الجواز [11] للأصل . قال : نعم هو مكروه . إذ لا ينزل عن درجة الفضة ، وإنما يسلم [13] إن ثبت أن العلة هي السرف وكسر القلوب والخيلاء . واحتمل في الذكرى المساواة [14] لأصل [15] الإناء ، والمنع لقوله صلى الله عليه وآله في الذهب والحرير : هذان محرمان على ذكور أمتي [16] . ( ب : المتخذ من الجلود ويشترط ) في استعمالها مطلقا ، بناء على حرمة استعمال الميتة مطلقا ( طهارة أصولها وتذكيتها ) إلا على قولي
[1] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 67 . [2] منتهى المطلب : ج 1 ص 187 س 13 . [3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 299 . [4] ذكرى الشيعة : ص 18 س 10 . [5] الدروس الشرعية : ج 1 ص 128 درس 21 . [6] البيان : ص 43 . [7] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 240 . [8] المعتبر : ج 1 ص 455 . [9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1086 ب 66 من أبواب النجاسات ح 4 . [10] نهاية الإحكام : ج 1 ص 299 . [11] منتهى المطلب : ج 1 ص 187 س 15 . [13] في س و م : ( سلم ) . [14] ذكرى الشيعة : ص 18 س 11 . [15] في س و ك و م : ( كأصل ) . [16] عوالي اللآلي : ج 1 ص 296 ح 204 .
485
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 485