responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 485


التذكرة [1] والمنتهى [2] ونهاية الإحكام [3] والذكرى [4] والدروس [5] والبيان [6] وظاهر الإرشاد [7] ، وهو الأقوى ، لظاهر الأمر .
واستحبه المحقق [8] للأصل . وصحيح معاوية بن وهب إنه سأل الصادق عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة ، قال : لا بأس ألا أن يكره الفضة فينزعها [9] .
وضعفها واضح .
وفي نهاية الإحكام : لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك ، لتساويهما في المنع والعلة [10] . يعني المنع من أوانيهما ، والعلة فيه من السرف والخيلاء وكسر القلوب ، والعلية ممنوعة .
وفي المنتهى : إنه لم يقف في المضبب بالذهب للأصحاب على قول ، وأن الأقوى الجواز [11] للأصل . قال : نعم هو مكروه . إذ لا ينزل عن درجة الفضة ، وإنما يسلم [13] إن ثبت أن العلة هي السرف وكسر القلوب والخيلاء .
واحتمل في الذكرى المساواة [14] لأصل [15] الإناء ، والمنع لقوله صلى الله عليه وآله في الذهب والحرير : هذان محرمان على ذكور أمتي [16] .
( ب : المتخذ من الجلود ويشترط ) في استعمالها مطلقا ، بناء على حرمة استعمال الميتة مطلقا ( طهارة أصولها وتذكيتها ) إلا على قولي



[1] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 67 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 187 س 13 .
[3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 299 .
[4] ذكرى الشيعة : ص 18 س 10 .
[5] الدروس الشرعية : ج 1 ص 128 درس 21 .
[6] البيان : ص 43 .
[7] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 240 .
[8] المعتبر : ج 1 ص 455 .
[9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1086 ب 66 من أبواب النجاسات ح 4 .
[10] نهاية الإحكام : ج 1 ص 299 .
[11] منتهى المطلب : ج 1 ص 187 س 15 .
[13] في س و م : ( سلم ) .
[14] ذكرى الشيعة : ص 18 س 11 .
[15] في س و ك و م : ( كأصل ) .
[16] عوالي اللآلي : ج 1 ص 296 ح 204 .

485

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست