responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 484


( ويكره ) استعمال ( المفضض ) كما في الشرائع [1] والخلاف [2] ، لكن سوى فيه بينه وبين أواني الذهب والفضة ، وسمعت حمل كلامه على التحريم ، ولذا نسب إليه التحريم . والمصبب بالفضة مفضض .
ودليل الكراهة نحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة [3] . وخبر بريد عنه عليه السلام : إنه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشط كذلك [4] . واشتماله على الخيلاء والسرف والتعطيل . بل هو أولى بالأخيرين من المصنوع [5] من النقدين .
ودليل الجواز الأصل ، وقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان : لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض [6] .
( وقيل ) في المبسوط [7] والمهذب [8] والجامع [9] وظاهر النهاية [10] والسرائر [11] : ( يجب اجتناب موضع الفضة ) لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان : واعزل فمك عن موضع الفضة [12] . وفي خبر بريد : فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة [13] ، وهو خيرة



[1] شرائع الاسلام : ج 1 ص 55 .
[2] الخلاف : ج 1 ص 69 المسألة 15 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1085 ب 66 من أبواب النجاسات ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1085 ب 66 من أبواب النجاسات ح 2 .
[5] في س و ص و م ( المصوغ ) .
[6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1086 ب 66 من أبواب النجاسات ح 5 .
[7] المبسوط : ج 1 ص 13 .
[8] المهذب : ج 1 ص 28 .
[9] الجامع للشرائع : ص 391 .
[10] النهاية ونكتها : ج 3 ص 106 .
[11] السرائر : ج 3 ص 123 .
[12] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1086 ب 66 من أبواب النجاسات ح 5 .
[13] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1086 ب 66 من أبواب النجاسات ح 3 .

484

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست